وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات.
____________________
جريان الخيارات فيها {1} قوله وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم.
هذا هو المورد الثالث: وهو في جريان الخيارات فيها.
فإن قلنا: إنها معاوضة مستقلة، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا، وما لا يختص بالبيع يجري فيها، وهذا واضح.
وإن قلنا: إنها بيع، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها.
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز، فقال المصنف قدس سره.
{2} فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات، فالخيار موجود من زمان المعاطاة.
ويرد عليه: إنها إن كانت بيعا فهي بيع قبل اللزوم، إذ اللزوم لا يصيرها بيعا.
وقد يقال: إنه بناءا على هذا المسلك لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللزوم لكونه تحصيلا للحاصل، ويلزم منه اجتماع المثلين، واللغوية لفرض كونها جائزة.
ويرد عليه: أولا: إن جوازها حكمي، والخيار جواز حقي، والأول لا يجوز اسقاطه ونقله، ولا يورث بالموت، والثاني يجوز اسقاطه ونقله ويورث بالموت، فلا يلزم من ثبوته المحاذير المذكورة.
هذا هو المورد الثالث: وهو في جريان الخيارات فيها.
فإن قلنا: إنها معاوضة مستقلة، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا، وما لا يختص بالبيع يجري فيها، وهذا واضح.
وإن قلنا: إنها بيع، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها.
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز، فقال المصنف قدس سره.
{2} فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات، فالخيار موجود من زمان المعاطاة.
ويرد عليه: إنها إن كانت بيعا فهي بيع قبل اللزوم، إذ اللزوم لا يصيرها بيعا.
وقد يقال: إنه بناءا على هذا المسلك لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللزوم لكونه تحصيلا للحاصل، ويلزم منه اجتماع المثلين، واللغوية لفرض كونها جائزة.
ويرد عليه: أولا: إن جوازها حكمي، والخيار جواز حقي، والأول لا يجوز اسقاطه ونقله، ولا يورث بالموت، والثاني يجوز اسقاطه ونقله ويورث بالموت، فلا يلزم من ثبوته المحاذير المذكورة.