منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٩
وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم {1} فيمكن نفيه على المشهور لأنها إباحة عندهم فلا معنى للخيار، وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا، بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة {2} إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم وعلى هذا فيصح اسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع، فلا يجري لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش، فيجري لعموم أدلتها.
وأما حكم الخيار بعد اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات.
____________________
جريان الخيارات فيها {1} قوله وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم.
هذا هو المورد الثالث: وهو في جريان الخيارات فيها.
فإن قلنا: إنها معاوضة مستقلة، فالخيارات المختصة بالبيع لا تجري فيها لعدم كونها بيعا، وما لا يختص بالبيع يجري فيها، وهذا واضح.
وإن قلنا: إنها بيع، فبناءا على إفادتها الملك اللازم تجري جميع الخيارات فيها.
وأما بناءا على إفادتها الملك الجائز، فقال المصنف قدس سره.
{2} فيمكن القول بثبوت الخيار فيها مطلقا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات، فالخيار موجود من زمان المعاطاة.
ويرد عليه: إنها إن كانت بيعا فهي بيع قبل اللزوم، إذ اللزوم لا يصيرها بيعا.
وقد يقال: إنه بناءا على هذا المسلك لا معنى لثبوت الخيار فيها قبل اللزوم لكونه تحصيلا للحاصل، ويلزم منه اجتماع المثلين، واللغوية لفرض كونها جائزة.
ويرد عليه: أولا: إن جوازها حكمي، والخيار جواز حقي، والأول لا يجوز اسقاطه ونقله، ولا يورث بالموت، والثاني يجوز اسقاطه ونقله ويورث بالموت، فلا يلزم من ثبوته المحاذير المذكورة.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف البيع وبيان حقيقته 5(ش)
2 ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح 8(ش)
3 جعل المنفعة عوضا 13(ش)
4 جعل عمل الحر عوضا 14(ش)
5 حقيقة الحق وأقسامه 16(ش)
6 تعاريف الفقهاء للبيع 23(ش)
7 عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع 33(ش)
8 البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم 36(ش)
9 التمسك بالاطلاق لامضاء كل مظهر 42(ش)
10 بيع المعاطاة 44
11 الأقوال في المعاطاة 55
12 دليل المختار في المعاطاة 57(ش)
13 أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها 68(ش)
14 كلام بعض الأساطين وما يرد عليه 69(ش)
15 أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك 80(ش)
16 دليل السلطنة 90(ش)
17 آية التجارة عن تراض 94(ش)
18 دليل لزوم خصوص البيع 95(ش)
19 آية الوفاء بالعقد 96(ش)
20 دليل الشرط 98(ش)
21 أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها 100(ش)
22 حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة 110(ش)
23 حول جريان الربا في المعاطاة 117(ش)
24 حول جريان الخيارات في المعاطاة 119(ش)
25 بيان مورد المعاطاة 120(ش)
26 حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة 124(ش)
27 أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 127(ش)
28 التصرفات المتوقفة على الملك 133(ش)
29 الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك 136(ش)
30 حقيقة الإباحة بالعوض 145(ش)
31 حول صحة الإباحة بالعوض 147(ش)
32 الدليل على لزومها 149(ش)
33 جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 150(ش)
34 ملزمات المعاطاة 160(ش)
35 من الملزمات تلف العينين 164(ش)
36 حول تلف احدى العينين 166(ش)
37 إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة 169(ش)
38 نقل العين بالعقد اللازم 171(ش)
39 نقل العين بالعقد الجائز 175(ش)
40 لو باع ثالث العين فضولا 177(ش)
41 من الملزمات الامتزاج والتغير 179(ش)
42 جواز الرجوع لا يورث بالموت 181(ش)
43 ثبوت الخيار في المعاطاة 183(ش)
44 حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة 186(ش)
45 ألفاظ عقد البيع 192(ش)
46 خصوصيات ألفاظ العقد 196(ش)
47 ألفاظ الايجاب والقبول 202(ش)
48 حول اعتبار العربية في العقد 207(ش)
49 عدم اعتبار الماضوية 210(ش)
50 حول تقديم القبول على الايجاب 212(ش)
51 حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول 225(ش)
52 حول اشتراط التنجيز في العقد 230(ش)
53 تنبيهات التعليق في العقد 239(ش)
54 اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول 242(ش)
55 اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء 245(ش)
56 اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 249(ش)
57 حول ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 252(ش)
58 حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 258(ش)
59 مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 265(ش)
60 حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده 273(ش)
61 الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها 276(ش)
62 يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا 284(ش)
63 ضمان المنافع المستوفاة 288(ش)
64 حكم المنافع غير المستوفاة 293(ش)
65 المثلى والقيمي 298(ش)
66 بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية 303(ش)
67 ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية 307(ش)
68 إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 316(ش)
69 إذا سقط المثل عن المالية 317(ش)
70 الصورة الثانية 319(ش)
71 لو تعذر المثل في المثلى 323(ش)
72 العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم 326(ش)
73 لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ 331(ش)
74 المراد من اعواز المثل 333(ش)
75 في معرفة قيمة المثل 335(ش)
76 الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف 336(ش)
77 لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة 337(ش)
78 ضمان القيمي بالقيمة 338(ش)
79 تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية 342(ش)
80 تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد 348(ش)
81 بيان ما يستفاد من سائر النصوص 360(ش)
82 ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة 361(ش)
83 بدل الحيلولة 362(ش)
84 مورد بدل الحيلولة 365(ش)
85 إلزام المالك بأخذ البدل 367(ش)
86 في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح 368(ش)
87 هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا 369(ش)
88 حق الأولوية 375(ش)
89 حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية 376(ش)
90 إذا ارتفع التعذر يجب رد العين 378(ش)
91 شروط المتعاقدين 384
92 عقد الصبي 384(ش)
93 أدلة القول بصحة عقد الصبي 397(ش)
94 المستثنيات 401(ش)
95 معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة 405(ش)
96 حول تصرفات الصبي 413
97 اعتبار القصد 414(ش)
98 لا بد من تمييز البايع عن المشتري 415(ش)
99 لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له 416(ش)
100 حول تعيين الموجب والقابل 421(ش)
101 من شرائط المتعاقدين الاختيار 425(ش)
102 أدلة بطلان عقد المكره 426(ش)
103 حقيقة الاكراه 430(ش)
104 اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه 432(ش)
105 لو أكره الشخص على أحد امرين 439(ش)
106 لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد 442(ش)
107 صور تعلق الاكراه 444(ش)
108 الاكراه على بيع عبد من عبدين 448(ش)
109 الاكراه على الطلاق 452(ش)
110 لو تعقب الرضا عقد المكره 458(ش)