وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف، ولعله لعدم تنجز التكليف
____________________
فتحصل أن المحتملات التي لها وجه عشرة:
الأول: قيمة يوم قبض العين.
الثاني: قيمة يوم تلفها.
الثالث: قمية يوم اعواز المثل.
الرابع: قيمة يوم الدفع.
الخامس: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع.
السادس: أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء.
السابع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها.
الثامن: أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز.
التاسع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز.
العاشر: قيمة يوم المطالبة.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: إن المحتملات ثمانية، مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس. فراجع وتدبر.
لا فرق بين التعذر البدوي والطاري {1} المقام الثالث: ظاهر كلام العلامة ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء التعذر، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا.
وعن جامع المقاصد: إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا. وذكر في وجه التفصيل أمور:
الأول: قيمة يوم قبض العين.
الثاني: قيمة يوم تلفها.
الثالث: قمية يوم اعواز المثل.
الرابع: قيمة يوم الدفع.
الخامس: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع.
السادس: أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء.
السابع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها.
الثامن: أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز.
التاسع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز.
العاشر: قيمة يوم المطالبة.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: إن المحتملات ثمانية، مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس. فراجع وتدبر.
لا فرق بين التعذر البدوي والطاري {1} المقام الثالث: ظاهر كلام العلامة ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء التعذر، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا.
وعن جامع المقاصد: إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا. وذكر في وجه التفصيل أمور: