منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
ثم اعلم أن العلامة ذكر في عنوان هذه الاحتمالات: أنه لو تلف المثلي والمثل موجود، ثم أعوز {1} وظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ تعذر المثل، بعد تيسره في بعض أزمنة التلف لا ما تعذر فيه المثل ابتداء.
وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمة يوم التلف، ولعله لعدم تنجز التكليف
____________________
فتحصل أن المحتملات التي لها وجه عشرة:
الأول: قيمة يوم قبض العين.
الثاني: قيمة يوم تلفها.
الثالث: قمية يوم اعواز المثل.
الرابع: قيمة يوم الدفع.
الخامس: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الدفع.
السادس: أعلى القيم من يوم تلف العين إلى يوم الأداء.
السابع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم تلفها.
الثامن: أعلى القيم من يوم قبض المثل - أي تلف العين - إلى يوم الاعواز.
التاسع: أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم الاعواز.
العاشر: قيمة يوم المطالبة.
وبذلك يظهر عدم تمامية ما أفاده المحقق النائيني ره، وهو: إن المحتملات ثمانية، مع أن المحتمل الثالث في كلامه قده متحد مع الخامس. فراجع وتدبر.
لا فرق بين التعذر البدوي والطاري {1} المقام الثالث: ظاهر كلام العلامة ره اختصاص هذه الاحتمالات بصورة طروء التعذر، لا ما تعذر فيه المثل ابتداءا.
وعن جامع المقاصد: إنه حينئذ يتعين كون التالف قيميا. وذكر في وجه التفصيل أمور:
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست