____________________
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف {1} السادس: إذا كانت قيمة المثل في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلد التلف، فهل الاعتبار ببلد المطالبة، أو ببلد التلف، أو يتخير المالك في التعيين، أو يخير الضامن فيه؟ وجوه:
المسألة مبنية على مسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره، وقد عرفت أن الأظهر جواز المطالبة في كل مكان شاء المالك، وعليه فالعبرة في المقام ببلد المطالبة.
{2} وفصل في المبسوط، بما محصله: إن للمالك مطالبة القيمة في كل مكان كان له مطالبة المثل، فإن كان المثل مما لا مؤونة في نقله كان له المطالبة بالقيمة مطلقا، وإن كان في نقله مؤونة فإن كانت القيمتان متساويتين فله المطالبة بها أيضا مطلقا، وإن كان في نقله مؤونة وكانت القيمتان مختلفتين فليس له إلا مطالبة قيمة بلد التلف.
المسألة مبنية على مسألة مطالبة المثل مع عدم تعذره، وقد عرفت أن الأظهر جواز المطالبة في كل مكان شاء المالك، وعليه فالعبرة في المقام ببلد المطالبة.
{2} وفصل في المبسوط، بما محصله: إن للمالك مطالبة القيمة في كل مكان كان له مطالبة المثل، فإن كان المثل مما لا مؤونة في نقله كان له المطالبة بالقيمة مطلقا، وإن كان في نقله مؤونة فإن كانت القيمتان متساويتين فله المطالبة بها أيضا مطلقا، وإن كان في نقله مؤونة وكانت القيمتان مختلفتين فليس له إلا مطالبة قيمة بلد التلف.