وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه.
والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد {2} وإن لم يتعرض الأكثر في هذا المقام،
____________________
وفيه: أنه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق.
مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تمامية العقد في جميع الموارد.
فتحصل: إن الأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول.
ومن الشرائط التنجيز في العقد {1} الخامسة: صرح جماعة منهم الشيخ، والحلي، والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني، وغيرهم: بأنه يعتبر في العقد التنجيز، بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ لا في غيرها. وفي المتن.
{2} والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد.
وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في المقام: إن المعلق بحسب التصوير العقلي أحد أمور ثلاثة:
الأول: الانشاء.
الثاني: المنشأ كالملكية مثلا.
الثالث: متعلق المنشأ، كما لو آجر دارا فعلا ليسكن فيها بعد سنة فإن المنشأ كالانشاء ليس معلقا بل المعلق هو متعلق المنشأ أي سكنى الدار، وإلا فالمستأجر
مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع إلا بعد تمامية العقد في جميع الموارد.
فتحصل: إن الأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول.
ومن الشرائط التنجيز في العقد {1} الخامسة: صرح جماعة منهم الشيخ، والحلي، والعلامة وجميع من تأخر عنه كالشهيدين والمحقق الثاني، وغيرهم: بأنه يعتبر في العقد التنجيز، بأن لا يكون معلقا على شئ بأداة الشرط، بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ لا في غيرها. وفي المتن.
{2} والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد.
وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
وتنقيح القول في المقام: إن المعلق بحسب التصوير العقلي أحد أمور ثلاثة:
الأول: الانشاء.
الثاني: المنشأ كالملكية مثلا.
الثالث: متعلق المنشأ، كما لو آجر دارا فعلا ليسكن فيها بعد سنة فإن المنشأ كالانشاء ليس معلقا بل المعلق هو متعلق المنشأ أي سكنى الدار، وإلا فالمستأجر