منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه {1} ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا، فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في المكره عليه، كيف والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر،
____________________
زبدة الأصول من عموم الحديث لجميع الآثار والأحكام التكليفية والوضعية واضحة، فإنه يدل على عدم نفوذ عقد المكره.
وأما ما أفاده المصنف قدس سره من أنه يدل على ذلك حتى بناءا على كونه ظاهرا في رفع المؤاخذة من جهة أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية كما في صحيح البزنطي (1) - حيث استدل عليه السلام به على عدم وقوع آثار ما حلف به من الطلاق والعتاق - يدل على أن المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة.
فيرد عليه: أنه بعد فرض كون الحلف بالطلاق والعتاق غير صحيح عندنا من دون الاكراه أيضا، لا محالة يكون الاستدلال به غير جار على الحق، ولا يكون الحديث منطبقا على المورد، وعليه فلا وجه لصرف النبوي عن ظاهره، إذ لا منشأ له سوى دلالة الاقتضاء وتصحيح التعليل، ومع فرض كون التطبيق جاريا على وفق التقية لا يبقى لذلك محل فافهم واغتنم.
فالصحيح ما ذكرناه.
الثالث: النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه كحسن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام عن طلاق المكره وعتقه فقال عليه السلام: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق (2). ونحوه غيره، بضميمة عدم الفرق.
حقيقة الاكراه {1} قوله ثم إن حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه.
بعد ما عرفت من أن الميزان في صحة المعاملة وفسادها صدق كونها مكرها

(1) الوسائل باب 12 من أبواب كتاب الايمان حديث 10.
(2) الوسائل باب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث 1.
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: الضرر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 427 428 429 430 431 432 434 435 436 ... » »»
الفهرست