____________________
ولا يخفى أن هذا ليس حقيقة شرعية له، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه: إن الحق يستعمل كثيرا في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم، وعليه: فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات والقرائن، ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه.
الجهة الثانية: في بيان أقسام الحقوق.
فقد جعل المصنف لها أقساما:
{1} الأول: ما لا يقبل المعاوضة بالمال: كحق الحضانة والولاية.
والمراد به بحسب الظاهر - لا سيما مع ملاحظة التمثيل - هو ما لا يقبل النقل ولا الاسقاط، ويحتمل بعيدا أن يكون المراد به ما كان له اسقاطه ونقله إلا أنه مجانا لا بالعوض، كحق القسم، فإنه ذكر العلامة قدس سره: إن لكل من الأزواج نقله إلى ضرتها واسقاطه، إلا أنه ليس لها أخذ المال بإزاء ذلك.
{2} الثاني ما يقبل الاسقاط ولا يقبل النقل: كحق الشفعة وحق الخيار.
الثالث: ما يكون قابلا للنقل والانتقال والاسقاط كحق التحجير وأورد على هذا التقسيم بالنحو الذي استظهرناه المحقق النائيني بأن كون شئ حقا وغير قابل للاسقاط لا يعقل فإنه لو لم يقبل الاسقاط فكيف تكون له السلطنة، وكيف يكون زمام أمره بيده، بل الضابط للحق والفرق بينه وبين الحكم كونه قابلا للاسقاط، وتبع في هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد قدس سره.
وفيه: إن مقتضى سلطنة الانسان على شئ هو كون أمره بيده لا أمر السلطنة بيده، و الانسان مسلط على العين - أو العمل - لا أنه مسلط على سلطانه ومالك له، وبهذا البيان التزمنا بأن الناس مسلطون على أموالهم (1) لا يدل على صحة الاعراض
الجهة الثانية: في بيان أقسام الحقوق.
فقد جعل المصنف لها أقساما:
{1} الأول: ما لا يقبل المعاوضة بالمال: كحق الحضانة والولاية.
والمراد به بحسب الظاهر - لا سيما مع ملاحظة التمثيل - هو ما لا يقبل النقل ولا الاسقاط، ويحتمل بعيدا أن يكون المراد به ما كان له اسقاطه ونقله إلا أنه مجانا لا بالعوض، كحق القسم، فإنه ذكر العلامة قدس سره: إن لكل من الأزواج نقله إلى ضرتها واسقاطه، إلا أنه ليس لها أخذ المال بإزاء ذلك.
{2} الثاني ما يقبل الاسقاط ولا يقبل النقل: كحق الشفعة وحق الخيار.
الثالث: ما يكون قابلا للنقل والانتقال والاسقاط كحق التحجير وأورد على هذا التقسيم بالنحو الذي استظهرناه المحقق النائيني بأن كون شئ حقا وغير قابل للاسقاط لا يعقل فإنه لو لم يقبل الاسقاط فكيف تكون له السلطنة، وكيف يكون زمام أمره بيده، بل الضابط للحق والفرق بينه وبين الحكم كونه قابلا للاسقاط، وتبع في هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد قدس سره.
وفيه: إن مقتضى سلطنة الانسان على شئ هو كون أمره بيده لا أمر السلطنة بيده، و الانسان مسلط على العين - أو العمل - لا أنه مسلط على سلطانه ومالك له، وبهذا البيان التزمنا بأن الناس مسلطون على أموالهم (1) لا يدل على صحة الاعراض