____________________
{1} قوله وفيه أن التمليك فيه ضمني وإنما حقيقته التملك بعوض.
وفيه أن الشراء حقيقته ليس هو اعطاء شئ بإزاء شئ الذي هو حقيقة البيع، كما مر، ولا انشاء تمليك عين بمال الذي هو البيع عنده، بل الشراء مطاوعة لذلك، والذي يوجب ملكية المعوض للمشتري والعوض للبايع إنما هو فعل البايع الذي تعلق به القبول قبول {2} وأما الإجارة: فقد فرق المصنف قدس سره بينها وبين البيع بأن البيع تمليك العين بعوض والإجارة تمليك المنفعة به، ولكن على القول بصحة جعل المعوض في البيع منفعة لا بد من بيان فرق آخر بينهما وقد يقال: إن الفرق بينهما إنما يكون في أن البيع يتعلق بكل من العين والمنفعة، و إذا تعلق بالعين يكون أثره ملكيتها فيما يكون قابلا لذلك، وهذا بخلاف الإجارة فإنها تتعلق بالعين خاصة وأثرها نقل المنافع.
توضيحه، أن من ملك شيئا ملك منافعه بالتبع ويكون له حق القبض على العين لاستيفاء المنافع، فالبيع إنما هو اعطاء للعين أو المنفعة بإزاء العوض، وأما الإجارة فإنما هي لنقل ذلك الحق، بمعنى أنها تتعلق بالعين لنقل ذلك الحق. وتمام الكلام موكول إلى محله.
{3} وأما الصلح: فالفرق بينه وبين البيع هو ما ذكره المصنف قدس سره من: أن حقيقة الصلح هو التسالم، ويكون متعلقه في بعض الموارد ملكية العين أو المنفعة، وفي بعض الموارد غير ذلك.
وفيه أن الشراء حقيقته ليس هو اعطاء شئ بإزاء شئ الذي هو حقيقة البيع، كما مر، ولا انشاء تمليك عين بمال الذي هو البيع عنده، بل الشراء مطاوعة لذلك، والذي يوجب ملكية المعوض للمشتري والعوض للبايع إنما هو فعل البايع الذي تعلق به القبول قبول {2} وأما الإجارة: فقد فرق المصنف قدس سره بينها وبين البيع بأن البيع تمليك العين بعوض والإجارة تمليك المنفعة به، ولكن على القول بصحة جعل المعوض في البيع منفعة لا بد من بيان فرق آخر بينهما وقد يقال: إن الفرق بينهما إنما يكون في أن البيع يتعلق بكل من العين والمنفعة، و إذا تعلق بالعين يكون أثره ملكيتها فيما يكون قابلا لذلك، وهذا بخلاف الإجارة فإنها تتعلق بالعين خاصة وأثرها نقل المنافع.
توضيحه، أن من ملك شيئا ملك منافعه بالتبع ويكون له حق القبض على العين لاستيفاء المنافع، فالبيع إنما هو اعطاء للعين أو المنفعة بإزاء العوض، وأما الإجارة فإنما هي لنقل ذلك الحق، بمعنى أنها تتعلق بالعين لنقل ذلك الحق. وتمام الكلام موكول إلى محله.
{3} وأما الصلح: فالفرق بينه وبين البيع هو ما ذكره المصنف قدس سره من: أن حقيقة الصلح هو التسالم، ويكون متعلقه في بعض الموارد ملكية العين أو المنفعة، وفي بعض الموارد غير ذلك.