منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ١١٧
حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم والأقوى: اعتبارها وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي، وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك: الفساد وعدم تأثيره شيئا خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة وبقي الباقي، وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا {1} وإن خصصنا الحكم بالبيع.
____________________
المتوقف على الملك، والتصرف نظير القبض المشروط بيع الصرف به، وقد تقدم توجيه ذلك، وعليه فيعتبر فيها كل ما هو من شرائط البيع.
فتحصل: إن الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة.
جريان الربا في المعاطاة المورد الثاني: في جريان الربا فيها وعدمه قال المصنف.
{1} وبما ذكرناه ظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا.
وملخص القول فيه أنه تارة: نقول بجريان الربا في كل معاوضة وإن لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور. لعموم الآية الشريفة وحرم الربوا (1) فإن الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (2).
وفي صحيح أبي بصير: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (3).

(1) البقرة، آية 275.
(2) الوسائل باب 1 من أبواب الصرف حديث 1.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب الربا حديث 3.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست