____________________
المتوقف على الملك، والتصرف نظير القبض المشروط بيع الصرف به، وقد تقدم توجيه ذلك، وعليه فيعتبر فيها كل ما هو من شرائط البيع.
فتحصل: إن الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة.
جريان الربا في المعاطاة المورد الثاني: في جريان الربا فيها وعدمه قال المصنف.
{1} وبما ذكرناه ظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا.
وملخص القول فيه أنه تارة: نقول بجريان الربا في كل معاوضة وإن لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور. لعموم الآية الشريفة وحرم الربوا (1) فإن الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (2).
وفي صحيح أبي بصير: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (3).
فتحصل: إن الأظهر اعتبار جميع الشرائط فيها على جميع هذه المسالك الثلاثة.
جريان الربا في المعاطاة المورد الثاني: في جريان الربا فيها وعدمه قال المصنف.
{1} وبما ذكرناه ظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا.
وملخص القول فيه أنه تارة: نقول بجريان الربا في كل معاوضة وإن لم تكن بيعا كما هو الأظهر والمشهور. لعموم الآية الشريفة وحرم الربوا (1) فإن الربا هي الزيادة في أحد العوضين - المتجانسين، ولخصوص الأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاوضة مع اتحاد الجنس كقوله عليه السلام في صحيح الحلبي: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار (2).
وفي صحيح أبي بصير: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (3).