____________________
أن صاحبه يشربه لا يجوز له الشرب، ولو شرب لا يكون مكرها عليه لفرض امكان التفصي والتخلص، بمعنى أنه لو لم يفعل لما وقع في الضرر، ولو علم أن صاحبه لا يفعله يجوز له الشرب ويقع فعله مصداقا للمكره عليه.
ولو احتمل ذلك فهل يجوز له الفعل أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل يعتبر في صدق الاكراه العلم بترتب الضرر على فرض الترك، أم يكفي احتمال ترتبه؟ إذ على الأول لا يجوز الفعل لعدم العلم بترتبه، وعلى الثاني يجوز.
وحيث عرفت أن الأظهر هو الثاني فالأقوى هو الجواز إلا إذا علم بأن صاحبه يفعله.
صور تعلق الاكراه {1} الثالث: قد يتعلق الاكراه بالعاقد والمالك.
وقد يتعلق بالمالك دون العاقد.
وقد يتعلق بالعاقد دون المالك.
وقد تقدم حكم تعلق الاكراه بالمالك العاقد.
والكلام في المقام إنما هو في صورتين:
الأولى: ما لو تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله.
الثانية: ما لو انعكس الأمر، وهي ما لو أكره العاقد دون المالك.
{2} أما الصورة الأولى: فلا اشكال في فساد التوكيل، فالعاقد يكون فضوليا في بيعه، فلو تعقبه الإجازة صح وإلا فلا. وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه إذا كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد، كما لو أكره على التوكيل في طلاق امرأته ولم يجز الطلاق بل أجاز الوكالة،
ولو احتمل ذلك فهل يجوز له الفعل أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل يعتبر في صدق الاكراه العلم بترتب الضرر على فرض الترك، أم يكفي احتمال ترتبه؟ إذ على الأول لا يجوز الفعل لعدم العلم بترتبه، وعلى الثاني يجوز.
وحيث عرفت أن الأظهر هو الثاني فالأقوى هو الجواز إلا إذا علم بأن صاحبه يفعله.
صور تعلق الاكراه {1} الثالث: قد يتعلق الاكراه بالعاقد والمالك.
وقد يتعلق بالمالك دون العاقد.
وقد يتعلق بالعاقد دون المالك.
وقد تقدم حكم تعلق الاكراه بالمالك العاقد.
والكلام في المقام إنما هو في صورتين:
الأولى: ما لو تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد، كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله.
الثانية: ما لو انعكس الأمر، وهي ما لو أكره العاقد دون المالك.
{2} أما الصورة الأولى: فلا اشكال في فساد التوكيل، فالعاقد يكون فضوليا في بيعه، فلو تعقبه الإجازة صح وإلا فلا. وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه إذا كان مورد الوكالة ايقاعا دون العقد، كما لو أكره على التوكيل في طلاق امرأته ولم يجز الطلاق بل أجاز الوكالة،