____________________
أكل وتصرف بالباطل عرفا.
وفيه: أولا: إنه وإن كان المراد بالباطل هو الباطل العرفي لا الشرعي، إلا أنه حيث يكون إذن المالك الحقيقي موجبا للخروج عن كونه باطلا، ويحتمل في المقام إذنه في الفسخ، فكون الفسخ من الباطل مشكوك فيه، ومع الشك في صدق الموضوع كيف يتمسك بحكمه.
وثانيا: أنه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات من جهة التعبير ب أموالكم بينكم الظاهر في اعطاء مال وأخذ مال، والرجوع ليس منها، فإنه رد للملك، ويستتبع ذلك رجوع العوض لا أنه تملك بعوض.
وثالثا: إن الفسخ إذا كان حلا للعقد فلا تشمله الآية الشريفة لأنه ليس سببا للأكل، بل هو إنما يرفع السبب المملك، وبعده يكون الملك بالسبب الأول.
فتحصل: أنه لا يصح الاستدلال على اللزوم بهذه الآية الشريفة.
دليل لزوم خصوص البيع {1} الخامس: قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. (1) وتقريب الاستدلال به بعد فرض صدق البيع على المعاطاة والبيع على المتعاطي.
واضح.
وأورد عليه.
تارة: بأنه يدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا ينافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما.
وأخرى: بأنه في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقه.
وثالثة: بما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو أنه: إنما يدل على اللزوم والجواز
وفيه: أولا: إنه وإن كان المراد بالباطل هو الباطل العرفي لا الشرعي، إلا أنه حيث يكون إذن المالك الحقيقي موجبا للخروج عن كونه باطلا، ويحتمل في المقام إذنه في الفسخ، فكون الفسخ من الباطل مشكوك فيه، ومع الشك في صدق الموضوع كيف يتمسك بحكمه.
وثانيا: أنه يحتمل اختصاص الآية بالمعاوضات من جهة التعبير ب أموالكم بينكم الظاهر في اعطاء مال وأخذ مال، والرجوع ليس منها، فإنه رد للملك، ويستتبع ذلك رجوع العوض لا أنه تملك بعوض.
وثالثا: إن الفسخ إذا كان حلا للعقد فلا تشمله الآية الشريفة لأنه ليس سببا للأكل، بل هو إنما يرفع السبب المملك، وبعده يكون الملك بالسبب الأول.
فتحصل: أنه لا يصح الاستدلال على اللزوم بهذه الآية الشريفة.
دليل لزوم خصوص البيع {1} الخامس: قوله عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. (1) وتقريب الاستدلال به بعد فرض صدق البيع على المعاطاة والبيع على المتعاطي.
واضح.
وأورد عليه.
تارة: بأنه يدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا ينافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما.
وأخرى: بأنه في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقه.
وثالثة: بما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو أنه: إنما يدل على اللزوم والجواز