أقول أما بيع العبدين، فإن كان تدريجا، فالظاهر وقوع الأول مكرها، دون الثاني {2} مع احتمال الرجوع إليه في التعيين، سواء ادعى العكس أم لا،
____________________
الاكراه على بيع عبد من عبدين {1} قوله فرع: لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة: اشكال:
هذا هو الفرع الرابع وفيه صور.
الأولى: أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا.
{2} فقد جعل المصنف وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر، واحتمل الرجوع إليه في التعيين.
وأورد جل من تأخر عنه عليه: بأنه لا وجه لهذا الاحتمال، إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على البيع الأول قهرا، وارتفاع لسان المكره عنه، واندفاع ضرره به لحصول مقصوده، لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه.
ولكن يمكن أن يقال: إن نظر المصنف قدس سره إلى أنه لو باع الأول بالبيع الخياري ثم باع الثاني، فله أن يفسخ البيع الأول، فيقع الثاني مصداقا للمكره عليه، وله أن يبقيه على حاله، فيكون الأول مصداقا له، فيكون البائع هو المرجع في التعيين بهذا المعنى.
وأما في صورة لزوم العقد الأول فلا يحتمل في حق المصنف قدس سره احتمال وقوع الثاني مكرها عليه.
الصورة الثانية: أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة، ففي المسألة وجوه:
هذا هو الفرع الرابع وفيه صور.
الأولى: أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا.
{2} فقد جعل المصنف وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر، واحتمل الرجوع إليه في التعيين.
وأورد جل من تأخر عنه عليه: بأنه لا وجه لهذا الاحتمال، إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على البيع الأول قهرا، وارتفاع لسان المكره عنه، واندفاع ضرره به لحصول مقصوده، لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه.
ولكن يمكن أن يقال: إن نظر المصنف قدس سره إلى أنه لو باع الأول بالبيع الخياري ثم باع الثاني، فله أن يفسخ البيع الأول، فيقع الثاني مصداقا للمكره عليه، وله أن يبقيه على حاله، فيكون الأول مصداقا له، فيكون البائع هو المرجع في التعيين بهذا المعنى.
وأما في صورة لزوم العقد الأول فلا يحتمل في حق المصنف قدس سره احتمال وقوع الثاني مكرها عليه.
الصورة الثانية: أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة، ففي المسألة وجوه: