____________________
إن كان مالا إلا أنه ليس ملكا لعامله، فلا تتحقق به الاستطاعة نعم لمجرد سلطنة على تمليكه للغير يخرج عن كونه فقيرا ولا يصدق عليه هذا العنوان.
وأما الثالث: فلأن الضمان لا بد له من سبب، وهو، إما الاتلاف، أو اليد، أو الاستيفاء، وشئ منها لا يكون في المقام أما الأول: فلأنه ليس مال العامل حتى يشمله، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وأما الثاني: فلأن عمل الحر لا يكون تحت اليد والاستيلاء لا بنفسه ولا بتبع الاستيلاء على الحر، وبعبارة أخرى: قاعدة اليد إنما تجري في صورة الاستيلاء، والحر لا يدخل تحت استيلاء غيره وأما الثالث: فواضح.
فتحصل: إن الأظهر أنه مال قبل وقوع المعاوضة عليه.
وأما الجهة الثانية: فبناءا على كونه مالا، ما ذكر وجها لعدم جواز جعل المنفعة عوضا جار هنا، والجواب ما ذكرناه، وعلى فرض عدم كونه مالا استدل على عدم الجواز - مضافا إلى ذلك - بأنه يعتبر في المبيع والثمن أن يكونا من الأموال قبل البيع.
وفيه: إنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك لا من العرف ولا من الشرع، وتعريف المصباح لا حجية له، بل يعتبر عرفا وشرعا كون المبيع قابلا لأن يعوض عنه، وضابط ذلك كونه متعلقا للأغراض، ومعلوم أن عمل الحر كذلك.
فالأظهر أنه يصح جعل عمل الحر عوضا.
حقيقة الحق وأقسامه وأما المورد الرابع: ففي المتن.
{1} وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال.
تنقيح القول في المقام إنما يكون بالبحث في جهات:
وأما الثالث: فلأن الضمان لا بد له من سبب، وهو، إما الاتلاف، أو اليد، أو الاستيفاء، وشئ منها لا يكون في المقام أما الأول: فلأنه ليس مال العامل حتى يشمله، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وأما الثاني: فلأن عمل الحر لا يكون تحت اليد والاستيلاء لا بنفسه ولا بتبع الاستيلاء على الحر، وبعبارة أخرى: قاعدة اليد إنما تجري في صورة الاستيلاء، والحر لا يدخل تحت استيلاء غيره وأما الثالث: فواضح.
فتحصل: إن الأظهر أنه مال قبل وقوع المعاوضة عليه.
وأما الجهة الثانية: فبناءا على كونه مالا، ما ذكر وجها لعدم جواز جعل المنفعة عوضا جار هنا، والجواب ما ذكرناه، وعلى فرض عدم كونه مالا استدل على عدم الجواز - مضافا إلى ذلك - بأنه يعتبر في المبيع والثمن أن يكونا من الأموال قبل البيع.
وفيه: إنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك لا من العرف ولا من الشرع، وتعريف المصباح لا حجية له، بل يعتبر عرفا وشرعا كون المبيع قابلا لأن يعوض عنه، وضابط ذلك كونه متعلقا للأغراض، ومعلوم أن عمل الحر كذلك.
فالأظهر أنه يصح جعل عمل الحر عوضا.
حقيقة الحق وأقسامه وأما المورد الرابع: ففي المتن.
{1} وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة بالمال.
تنقيح القول في المقام إنما يكون بالبحث في جهات: