____________________
فالأولى أن يورد على هذا التعريف: بأن البيع بما له من المعنى المرتكز في الأذهان قائم بالبائع لا بالعوضين، ولانتقال قائم بهما، مع أنه لا يعتبر الرضا في مفهوم البيع وإلا لم يكن بيع المكره وبيع غير المقدور على تسليمه بيعا.
{1} هذا هو التعريف الثاني وعن المشهور وهو تعريفه بالعقد المركب من الايجاب والقبول الدالين على لانتقال. وعن العلامة دعوى الاجماع عليه.
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره: بأن اللفظ من مقولة الكيف والبيع فعل والمقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض.
وفيه: إن البيع فعل عرفي لا مقولي كالتكلم الذي هو من مقولة الكيف.
{2} وارد عليه في المتن بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ وإلا لم يعقل انشائه باللفظ، ومراده بذلك: إن البيع - بحسب المرتكز العرفي - هو النقل والتمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء، وإلا لما كان معنى لانشائه، بل كان إظهاره اخبارا لا انشاءا و ظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب والقبول بالدلالة إرادة الوجود اللفظي منهما.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورد على المصنف قدس سره بأن البيع ليس من مقولة المعنى وإلا لزم كونه كلاما نفسيا، إذ لا يعقل كونه من مقولة المعنى إلا جعله من باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي، وقد بين في محله بطلان الكلام النفسي.
ويرد على هذا التعريف - مضافا إلى ذلك -: إن البيع على ما يظهر من مشتقاته قائم بالبائع لا به وبالمشتري معا.
{3} الثالث: ما في جامع المقاصد من تعريفه بنقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة.
{1} هذا هو التعريف الثاني وعن المشهور وهو تعريفه بالعقد المركب من الايجاب والقبول الدالين على لانتقال. وعن العلامة دعوى الاجماع عليه.
وأورد عليه صاحب الجواهر قدس سره: بأن اللفظ من مقولة الكيف والبيع فعل والمقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض.
وفيه: إن البيع فعل عرفي لا مقولي كالتكلم الذي هو من مقولة الكيف.
{2} وارد عليه في المتن بأن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ وإلا لم يعقل انشائه باللفظ، ومراده بذلك: إن البيع - بحسب المرتكز العرفي - هو النقل والتمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء، وإلا لما كان معنى لانشائه، بل كان إظهاره اخبارا لا انشاءا و ظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب والقبول بالدلالة إرادة الوجود اللفظي منهما.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورد على المصنف قدس سره بأن البيع ليس من مقولة المعنى وإلا لزم كونه كلاما نفسيا، إذ لا يعقل كونه من مقولة المعنى إلا جعله من باب النقل القلبي وهو راجع إلى الكلام النفسي، وقد بين في محله بطلان الكلام النفسي.
ويرد على هذا التعريف - مضافا إلى ذلك -: إن البيع على ما يظهر من مشتقاته قائم بالبائع لا به وبالمشتري معا.
{3} الثالث: ما في جامع المقاصد من تعريفه بنقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة.