نعم لو كان غير معاوضة كالهبة، وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملك إذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض مالا لو أحد وانتقال المعوض إلى الآخر بل الهبة ناقلة للملك عن ملك المالك إلى المتهب، فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلى المالك لا الواهب، اتجه الحكم بجواز التراد مع بقاء العين الأخرى، أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، إذ لو عادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف.
____________________
نقل العين بعقد جائز {1} قوله ولو كان الناقل عقدا جائزا، لم يكن لمالك العين الباقية إلزام الناقل بالرجوع فيه، ولا رجوعه بنفسه إلى عينه.
محصل ما أفاده في المقام: إن الناقل ربما يكون معاوضة جائزة، وأخرى يكون غير معاوضة كالهبة.
وإن كان معاوضة: فعلى القول بالملك تصير المعاطاة لازمة لعدم تحقق التراد، و تحصيله غير واجب لأنه موضوع الجواز، وكذا على القول بالإباحة إذ المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، وإن كان غير معاوضة كالهبة: فكذلك على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة والقول بعدم توقفها على الملك بل هي ناقلة للملك عن ملك مالكه إلى المتهب، فللمالك الرجوع لخروج المال عن ملكه دون الواهب، فيتجه الحكم بجواز التراد ويكون الرجوع في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة، أو يكون كاشفا عنه كتصرف ذي الخيار مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، إذ لو كادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف، فإن السلطنة الثابتة لمالك العين
محصل ما أفاده في المقام: إن الناقل ربما يكون معاوضة جائزة، وأخرى يكون غير معاوضة كالهبة.
وإن كان معاوضة: فعلى القول بالملك تصير المعاطاة لازمة لعدم تحقق التراد، و تحصيله غير واجب لأنه موضوع الجواز، وكذا على القول بالإباحة إذ المعاوضة كاشفة عن سبق الملك، وإن كان غير معاوضة كالهبة: فكذلك على القول بالملك.
وأما على القول بالإباحة والقول بعدم توقفها على الملك بل هي ناقلة للملك عن ملك مالكه إلى المتهب، فللمالك الرجوع لخروج المال عن ملكه دون الواهب، فيتجه الحكم بجواز التراد ويكون الرجوع في المعاطاة بواسطة الرجوع في الهبة، أو يكون كاشفا عنه كتصرف ذي الخيار مع بقاء العين الأخرى أو عودها إلى مالكها بهذا النحو من العود، إذ لو كادت بوجه آخر كان حكمه حكم التلف، فإن السلطنة الثابتة لمالك العين