____________________
واستدل للقول الرابع: بأن مقتضى النبوي هو لزوم دفع القيمة مطلقا، خرج منه المثلي، فمع الشك فيه يرجع إلى عموم العام.
وفيه: - مضافا إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبوي في نفسه على ذلك - أنه عند الشك في كون شئ مثليا بالشبهة الموضوعية لا يرجع إلى عموم العام كما تقدم آنفا.
واستدل للقول الخامس: بعموم أدلة القرعة (1).
وفيه: أولا: إنه إنما يرجع إليها في صورة عدم تعين الوظيفة بالأمارة أو الأصل، وقد عرفت أن مقتضى الأصل هو تخيير الضامن.
وثانيا: أنه تختص أدلتها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية.
واستدل للقول السادس: بأنه من جهة أن الأمر دائر بين المتباينين، وكما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءا للعلم الاجمالي، لا يجوز على المالك أخذهما للعلم الاجمالي بحرمة أخذ أحدهما، فلا مناص إلا عن الصلح.
وفيه: ما عرفت من أن الأصل يقتضي تخيير الضامن.
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثالث: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في هذا المقام، والأدلة التي ركنوا إليها في المقام ثلاثة:
الأول: النبوي المتقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد استظهر المصنف ره منه تخيير المالك بتقريب أنه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين، وأنه لا رافع لها سوى أدائها، وقد قام الاجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي.
وفيه: - مضافا إلى ما ستعرف من عدم دلالة النبوي في نفسه على ذلك - أنه عند الشك في كون شئ مثليا بالشبهة الموضوعية لا يرجع إلى عموم العام كما تقدم آنفا.
واستدل للقول الخامس: بعموم أدلة القرعة (1).
وفيه: أولا: إنه إنما يرجع إليها في صورة عدم تعين الوظيفة بالأمارة أو الأصل، وقد عرفت أن مقتضى الأصل هو تخيير الضامن.
وثانيا: أنه تختص أدلتها بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية.
واستدل للقول السادس: بأنه من جهة أن الأمر دائر بين المتباينين، وكما يجب على الضامن دفعهما معا قضاءا للعلم الاجمالي، لا يجوز على المالك أخذهما للعلم الاجمالي بحرمة أخذ أحدهما، فلا مناص إلا عن الصلح.
وفيه: ما عرفت من أن الأصل يقتضي تخيير الضامن.
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثالث: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية في هذا المقام، والأدلة التي ركنوا إليها في المقام ثلاثة:
الأول: النبوي المتقدم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد استظهر المصنف ره منه تخيير المالك بتقريب أنه يدل من جهة جعل الغاية أداء العين خاصة على بقاء عهدة العين، وأنه لا رافع لها سوى أدائها، وقد قام الاجماع على سقوطها بدفع ما رضي به المالك وبقي الباقي.