منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
ثم إن في معرفة قيمة المثل {1} مع فرض عدمه اشكالا من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخره أو وجود المتوسط، الظاهر هو الأول لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب في بيعه وشرائه فلا عبرة بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم. نعم لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك كما لو فرض الجمد في الصيف عند ملك العراق بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل وشبهها فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث أنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالاهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو معالجة مشرف على الهلاك ونحو ذلك من الأغراض ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر، كما ذكرنا في المسألة الخامسة فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في
____________________
وأما الثانية: فليس له إلزامه بأدائها إلا إذا تعذر عقلا المثل، وإلا فلو لم يكن متعذرا عقلا ولكن كان أدائه حرجيا أو ضرريا له أن يتحمل الضرر والحرج، ويؤدي المثل. وهذا أيضا لا فرق فيه بين البلد وغيره.
في معرفة قيمة المثل {1} المقام الخامس: في معرفة قيمة المثل.
منشأ اختلاف القيمة إن كان اختلاف الأيام والفصول، فقد تقدم الكلام في تعيينها وإن كان اختلاف الأمكنة فسيأتي الكلام فيه وإن كان اختلاف الأيام في عزة الوجود وكثرته، فالميزان هو قيمة اليوم الذي عين لذلك، كان هو يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو غير ذلك.
وبالجملة: حيث عرفت أن العين إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء - ولذلك بنينا على أن المدار على قيمة يوم الأداء - فيفرض العين موجودة يوم الأداء، وتقوم و تؤدى تلك القيمة الفرضية. فلا اشكال في المسألة.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست