____________________
الثالث: التفصيل بين البلدان التي نقل الضامن العين إليها وبين غيرها، فإن طالبه في أحد تلك البلدان وجب الرد، وإن طالبه في غيرها لا يجب.
واستدل السيد قده للأخير: بانصراف أدلة الضمان نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه فإن المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال، ولا يفهم جواز الالزام في كل مكان أراد المالك.
وفيه: إنه في باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديا، وهذا بخلاف باب الضمان.
والأظهر هو الأول، لأن العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدم، فمال المالك في عهدة الضامن، ومقتضى عموم على اليد ما أخذت وغيره من الأدلة لزوم الخروج عن عهدته في أي مكان كانت المطالبة.
لو تعذر المثل في المثلي {1} قوله السادس: لو تعذر المثل في المثلي.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامات:
الأول: في أنه إذا تعذر المثل في المثلي هل يكون مضمونا بالقيمة أم لا؟
والكلام في هذا المقام يقع في موردين:
الأول: في ما إذا طالب المالك.
الثاني: في فرض عدم مطالبته.
أما المورد: فقد استدل على الانتقال إلى القيمة بوجوه:
{2} أحدها: ما ذكره المصنف ره بقوله: لأن منع المالك ظلم، والزام الضامن بالمثل
واستدل السيد قده للأخير: بانصراف أدلة الضمان نظير ما يقال في القرض من الانصراف إلى بلد وقوعه فإن المستفاد منها وجوب الرد والدفع في مكان ذلك المال، ولا يفهم جواز الالزام في كل مكان أراد المالك.
وفيه: إنه في باب القرض يتم ما ذكر لكون الانصراف هناك عقديا، وهذا بخلاف باب الضمان.
والأظهر هو الأول، لأن العين لا تخرج عن العهدة بعد تلفها كما تقدم، فمال المالك في عهدة الضامن، ومقتضى عموم على اليد ما أخذت وغيره من الأدلة لزوم الخروج عن عهدته في أي مكان كانت المطالبة.
لو تعذر المثل في المثلي {1} قوله السادس: لو تعذر المثل في المثلي.
والكلام في هذا الأمر يقع في مقامات:
الأول: في أنه إذا تعذر المثل في المثلي هل يكون مضمونا بالقيمة أم لا؟
والكلام في هذا المقام يقع في موردين:
الأول: في ما إذا طالب المالك.
الثاني: في فرض عدم مطالبته.
أما المورد: فقد استدل على الانتقال إلى القيمة بوجوه:
{2} أحدها: ما ذكره المصنف ره بقوله: لأن منع المالك ظلم، والزام الضامن بالمثل