وقال في محكي المختلف أن في الفرق اشكالا بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب، والعنب مثليين، وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد أن الثوب مثلي والمشهور خلافه وأيضا فقد مثلوا للمثلي بالحنطة والشعير، ولم يعلم أن المراد نوعهما أو كل صنف وما المعيار في الصنف، وكذا التمر.
والحاصل أن موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة، أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة، ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو تخيير الضامن لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره {1} فإن فرض اجماع على خلافه، فالأصل تخيير المالك
____________________
أي ما تساوت جزئياته بحسب الصناعة البشرية، وما يتغير بالبقاء وبتأثير الهواء من القيميات - مع أنه يكون الاختلاف في ذلك بحسب الأزمان والأمكنة والكيفيات، ومن الواضح أنه لو كان شئ مثليا في زماننا كالثوب والكتاب وغيرهما - يعامل معه معاملة المثلي وإن كان في سالف الزمان من القيميات.
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثاني: في بيان المرجع عند الشك في المثلية والقيمية وفيه وجوه وأقوال:
(1) إن الأصل الذي يرجع إليه هو تخيير الضامن بين المثل والقيمة.
(2) إنه تخيير المالك بينهما.
(3) الضمان بالمثل.
(4) الضمان بالقيمة.
(5) القرعة.
(6) الرجوع إلى الصلح القهري.
وقد استدل للأول {1} بأصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره.
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية الموضع الثاني: في بيان المرجع عند الشك في المثلية والقيمية وفيه وجوه وأقوال:
(1) إن الأصل الذي يرجع إليه هو تخيير الضامن بين المثل والقيمة.
(2) إنه تخيير المالك بينهما.
(3) الضمان بالمثل.
(4) الضمان بالقيمة.
(5) القرعة.
(6) الرجوع إلى الصلح القهري.
وقد استدل للأول {1} بأصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره.