____________________
وفي هذين الموردين إن عرف المالك فهو، وإلا فيعامل معه معاملة مجهول المالك.
وإن علم بموته وعدم بقاء العمودين يبنى على كون الأرض للإمام عليه السلام لاستصحاب عدم وجود وارث آخر وهو عليه السلام وارث من لا وارث له.
وأما في الصورة الثانية: فأصالة عدم دخولها في ملك المسلمين معارضة بأصالة عدم دخولها في ملك الإمام مع العلم بدخولها في ملك أحدهما، ولا تدخل بذلك في الأنفال من جهة أن الأصل عدم رب لها، فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال، للعلم بدخولها في ملك أحدهما، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك لأن ذلك مختص بما إذا اشتبه المالك بين غير محصورين، وفي المقام المالك أما هو الإمام أو المسلمون، فالمالك مردد بين محصورين، فلا بد من اجراء ذلك الحكم من التنصيف أو القرعة أو غير هما كل على مسلكه.
{1} قوله وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين:
الكلام في أن أرض العراق فتحت عنوة أو صلحا - وأن المفتوحة عنوة ملك للمسلمين كما هو المشهور بين الأصحاب، أو أنها غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين و هم مصرف لحاصلها كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه والمحقق
وإن علم بموته وعدم بقاء العمودين يبنى على كون الأرض للإمام عليه السلام لاستصحاب عدم وجود وارث آخر وهو عليه السلام وارث من لا وارث له.
وأما في الصورة الثانية: فأصالة عدم دخولها في ملك المسلمين معارضة بأصالة عدم دخولها في ملك الإمام مع العلم بدخولها في ملك أحدهما، ولا تدخل بذلك في الأنفال من جهة أن الأصل عدم رب لها، فتدخل في هذا الموضوع من الأنفال، للعلم بدخولها في ملك أحدهما، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك لأن ذلك مختص بما إذا اشتبه المالك بين غير محصورين، وفي المقام المالك أما هو الإمام أو المسلمون، فالمالك مردد بين محصورين، فلا بد من اجراء ذلك الحكم من التنصيف أو القرعة أو غير هما كل على مسلكه.
{1} قوله وما دل على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين:
الكلام في أن أرض العراق فتحت عنوة أو صلحا - وأن المفتوحة عنوة ملك للمسلمين كما هو المشهور بين الأصحاب، أو أنها غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين و هم مصرف لحاصلها كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه والمحقق