وأما العمل بقول المؤرخين بناء على أن قولهم في المقام نظير قول اللغوي في اللغة وقول الطبيب وشبههما فدون اثباته خرط القتاد وأشكل منه اثبات ذلك باستمرار السيرة {1}.
____________________
الأردبيلي قدس سره وما يستفاد من صحيح الحلبي المذكور في المتن وكذا خبر أبي الربيع وسائر النصوص موكول إلى محل آخر وقد أشبعنا القول في ذلك وسائر الفروع المربوطة في الجزء الثالث عشر من كتابنا فقه الصادق.
{1} ومنها: استمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض.
وفيه: إنه إن أريد به استمرار سيرة سلاطين الجور، فيرد عليه: إن الجائرين المرتكبين للفجائع غير التابعين للمعصومين عليهم السلام كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم عليه السلام مع أنه لو كانت سيرتهم كاشفة عن رأيه عليه السلام لكان مختصا بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجية ولما تم فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال أيضا، وحيث إن المفروض هو الثاني لأخذهم الخراج من القسم الثاني أيضا فلا يتم ذلك.
وإن أريد به استمرار سيرة المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر خراج الأراضي المشتبهة.
فيرد عليه: أولا: إن هذا ممنوع صغرى. وثانيا: أنه يتم إذا لم يعتقدوا جواز أخذ خراج أراضي الأنفال من يد السلطان. وثالثا: أنه يتم إذا علمنا بأنهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ من خراج تلك الأرض وهو كما ترى.
ومنها: حمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه: إنه إن أريد به حمل فعل الجائر على الصحة، فيرد عليه: إن أخذ الجائر للخراج حرام على أي تقدير، ومعه لا مورد لحمل فعله على الصحة.
{1} ومنها: استمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض.
وفيه: إنه إن أريد به استمرار سيرة سلاطين الجور، فيرد عليه: إن الجائرين المرتكبين للفجائع غير التابعين للمعصومين عليهم السلام كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم عليه السلام مع أنه لو كانت سيرتهم كاشفة عن رأيه عليه السلام لكان مختصا بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجية ولما تم فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال أيضا، وحيث إن المفروض هو الثاني لأخذهم الخراج من القسم الثاني أيضا فلا يتم ذلك.
وإن أريد به استمرار سيرة المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر خراج الأراضي المشتبهة.
فيرد عليه: أولا: إن هذا ممنوع صغرى. وثانيا: أنه يتم إذا لم يعتقدوا جواز أخذ خراج أراضي الأنفال من يد السلطان. وثالثا: أنه يتم إذا علمنا بأنهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ من خراج تلك الأرض وهو كما ترى.
ومنها: حمل فعل المسلم على الصحة.
وفيه: إنه إن أريد به حمل فعل الجائر على الصحة، فيرد عليه: إن أخذ الجائر للخراج حرام على أي تقدير، ومعه لا مورد لحمل فعله على الصحة.