____________________
{1} قد استدل للأول: باختصاص أدلة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم دون ما عرف صاحبه، فإن تلك الأرض حينئذ باقية في ملك مالكها سواء كان هو الشخص كما لو أحيى أحد أرضا، أم كان هو النوع كما في المقام.
وفيه: إن اطلاق ما دل على أن الأرض المحياة حال الفتح للمسلمين (1) وما دل على أن من أحيى أرضا فهي له (2) لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك، إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه.
واستصحاب بقاء الملكية مضافا إلى عدم جريانه في الشبهات الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن موتان الأرض له عليه السلام.
وتشير إلى ما ذكرناه النصوص الدالة على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير.
كصحيح الكابلي: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (3) ونحوه غيره.
فالأظهر أنها بعد الموت تكون للإمام عليه السلام.
{2} الموضع الرابع: كل ما يثبت به الفتح عنوة يثبت به كون الأرض محياة حال الفتح، ولو شك في ذلك فإن كانت الأرض تحت يد من يدعي ملكيتها يحكم بأنها له، وإن كانت تحت يد السلطان - أي يده الثابتة على عامة الأراضي الخراجية - لا يحكم بأنها منها لأن يدها عادية، فيتعين الرجوع إلى الأصل، وهو يقتضي عدم كونها للمسلمين، لأنه يستصحب عدم فتح الأرض على صفة الحياة، فإن هذا له حالة سابقة كذلك كما لا يخفى بل يمكن أن يقال إنه يستصحب عدم الحياة إلى حين الفتح.
وفيه: إن اطلاق ما دل على أن الأرض المحياة حال الفتح للمسلمين (1) وما دل على أن من أحيى أرضا فهي له (2) لا يشمل أرضا ماتت بعد ذلك، إذ الحكم حدوثا وبقاء تابع لفعلية الموضوع والمفروض انعدامه.
واستصحاب بقاء الملكية مضافا إلى عدم جريانه في الشبهات الحكمية لا يجدي في المقام لمحكوميته لما دل على أن موتان الأرض له عليه السلام.
وتشير إلى ما ذكرناه النصوص الدالة على تملك المحيي وإن كانت مسبوقة بملك الغير.
كصحيح الكابلي: فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها (3) ونحوه غيره.
فالأظهر أنها بعد الموت تكون للإمام عليه السلام.
{2} الموضع الرابع: كل ما يثبت به الفتح عنوة يثبت به كون الأرض محياة حال الفتح، ولو شك في ذلك فإن كانت الأرض تحت يد من يدعي ملكيتها يحكم بأنها له، وإن كانت تحت يد السلطان - أي يده الثابتة على عامة الأراضي الخراجية - لا يحكم بأنها منها لأن يدها عادية، فيتعين الرجوع إلى الأصل، وهو يقتضي عدم كونها للمسلمين، لأنه يستصحب عدم فتح الأرض على صفة الحياة، فإن هذا له حالة سابقة كذلك كما لا يخفى بل يمكن أن يقال إنه يستصحب عدم الحياة إلى حين الفتح.