____________________
الخبر: إنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل.
وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال عليه السلام: يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول:
يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (1).
بتقريب: إنه عليه السلام أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل عليه السلام من يقول الناس أنه يشرب الخمر، شارب الخمر.
وفيه: إن المأمور به ليس ترتيب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه. وبعبارة أخرى: إنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله عليه السلام في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (2).
فإنه عليه السلام أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن، بل الثابت خلافه.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل.
وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال عليه السلام: يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول:
يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر (1).
بتقريب: إنه عليه السلام أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل عليه السلام من يقول الناس أنه يشرب الخمر، شارب الخمر.
وفيه: إن المأمور به ليس ترتيب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع المخبر إليه ولا يضر المخبر عنه. وبعبارة أخرى: إنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه: قوله عليه السلام في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم (2).
فإنه عليه السلام أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن، بل الثابت خلافه.