____________________
للعلم، والبينة، وخبر العدل الواحد، بناء على حجيته في الموضوعات كما هو المختار.
وقد ذكروا في عداد ما يثبت به ذلك، أمورا أخر.
{1} منها ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
ولم أقف عاجلا على ما يمكن الاستدلال به لهذه الكبرى الكلية سوى وجوه أربعة:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، فقال عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (1).
بتقريب: إن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة أخرى عن الشيوع، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بالشيوع في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: إن الظاهر إرادة النسبة من الحكم لا الخبر عنها، وظهور النسبة غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما يكون ولدية زيد لعمر وظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا.
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره في ذلك قوله عليه السلام في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... إلى آخره، فإنه صريح في أن الظاهر مقابل الباطن، وعن بعض نسخ التهذيب، ظاهر الحال، بدل ظاهر الحكم، وعليه فالأمر أوضح، فيكون المتحصل من
وقد ذكروا في عداد ما يثبت به ذلك، أمورا أخر.
{1} منها ما ذكره المصنف قدس سره بقوله: بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم، بناء على كفايته في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
ولم أقف عاجلا على ما يمكن الاستدلال به لهذه الكبرى الكلية سوى وجوه أربعة:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، فقال عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (1).
بتقريب: إن المراد بالحكم هي النسبة الخبرية وظهور هذه النسبة عبارة أخرى عن الشيوع، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بالشيوع في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: إن الظاهر إرادة النسبة من الحكم لا الخبر عنها، وظهور النسبة غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما يكون ولدية زيد لعمر وظاهرة ولكن الخبر عنها ليس شائعا.
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم مضافا إلى ظهوره في ذلك قوله عليه السلام في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره... إلى آخره، فإنه صريح في أن الظاهر مقابل الباطن، وعن بعض نسخ التهذيب، ظاهر الحال، بدل ظاهر الحكم، وعليه فالأمر أوضح، فيكون المتحصل من