ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد كما هو ظاهر اطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يعد عندهم عاصيا إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا، ثم قال: ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى اطلاق النص والفتوى، قال: ويجئ مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا، انتهى.
____________________
وفيه: إن بعض تلك النصوص مطلق، كخبر زرارة (1) ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: جوائز العمال ليس بها بأس ونحوه غيره.
فالأولى أن يورد عليه: بأن تلك النصوص كما بيناه في تلك المسألة واردة في مقام بيان الحلية الظاهرية لا الواقعية فراجع، وعليه فحلية الخراج والزكاة مع عدم كون الشخص مصرفا لا بد لها من التماس دليل آخر مفقود. فالأظهر هو عدم الجواز كما هو واضح.
وقد استدل لهذا القول.
{1} بقوله عليه السلام: في خبر الحضرمي (2) المتقدم أما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
{2} وبتعليل العلامة قدس سره أصل الحكم بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه.
فالأولى أن يورد عليه: بأن تلك النصوص كما بيناه في تلك المسألة واردة في مقام بيان الحلية الظاهرية لا الواقعية فراجع، وعليه فحلية الخراج والزكاة مع عدم كون الشخص مصرفا لا بد لها من التماس دليل آخر مفقود. فالأظهر هو عدم الجواز كما هو واضح.
وقد استدل لهذا القول.
{1} بقوله عليه السلام: في خبر الحضرمي (2) المتقدم أما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
{2} وبتعليل العلامة قدس سره أصل الحكم بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحقه فبرئت ذمته وجاز شراؤه.