____________________
ودعوى أن أخذه الخراج من غير الأراضي الخراجية أكثر فسادا من أخذ الخراج من الأراضي الخراجية، فلا بد من حمل فعله على الأقل فسادا عن الاشتباه.
مندفعة بأنه لا دليل على حمل فعل المسلم على الأقل فسادا، مع أنه لو تم ذلك لما تم في المقام، إذ معلوم أن الجائرين يأخذون الخراج مع عدم احراز كون الأرض خراجية.
وإن أريد به حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج من السلطان على الصحة، فهو متين لو ثبت ذلك، ولكن مع ذلك لا يثبت به كون الأرض خراجية لعدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها، وإن كانت من الأمارات كما حققناه في رسالة القواعد الثلاث. {1} قوله الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام.
الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين:
الأول: في اعتبار هذا الشرط وعدمه.
الثاني: في الشبهة الموضوعية.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتباره، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها: عدم اعتباره وعن النافع:
التوقف فيه.
{2} واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس (1).
مندفعة بأنه لا دليل على حمل فعل المسلم على الأقل فسادا، مع أنه لو تم ذلك لما تم في المقام، إذ معلوم أن الجائرين يأخذون الخراج مع عدم احراز كون الأرض خراجية.
وإن أريد به حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج من السلطان على الصحة، فهو متين لو ثبت ذلك، ولكن مع ذلك لا يثبت به كون الأرض خراجية لعدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها، وإن كانت من الأمارات كما حققناه في رسالة القواعد الثلاث. {1} قوله الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام.
الكلام في هذا الشرط يقع في مقامين:
الأول: في اعتبار هذا الشرط وعدمه.
الثاني: في الشبهة الموضوعية.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب اعتباره، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها: عدم اعتباره وعن النافع:
التوقف فيه.
{2} واستدل للمشهور: بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليه السلام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام عليه السلام الخمس (1).