والحاصل أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف ومما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات.
____________________
وإن أريد به لزوم الحرج على الذين تؤخذ منهم هذه الحقوق لبقائها في عهدتهم.
فيرد عليه: أن لازم ذلك أنه كلما أجبرهم ظالم أو غاصب على اعطاء تلك الحقوق تبرأ ذممهم منها.
وإن شئت قلت: إن الحرج لو لزم فإنما هو من أخذ الظالمين لا من بقاء الحقوق.
ويرد على الوجه الثاني: إن النصوص التي يصح الاستدلال بها على أصل هذا الحكم لا اطلاق لها من هذه الجهة.
وإنما هي واردة في أشخاص مخصوصين، وإنما يتعدى عنهم إلى من يماثلهم، وليسوا هم إلا الذين يرون أنفسهم خليفة عملا وإن لم يعتقدوا بذلك.
وبالجملة: ليست النصوص متضمنة لبيان قضية حقيقية كي يستدل باطلاقها.
ويرد على الوجه الثالث: إن صحيح الحذاء (1) ظاهر في غير من له في بيت المال نصيب.
وعلى تقدير القول باطلاق النصوص، ربما يقال بعدم شمولها للكافر.
لانصراف النصوص إلى غيره.
فيرد عليه: أن لازم ذلك أنه كلما أجبرهم ظالم أو غاصب على اعطاء تلك الحقوق تبرأ ذممهم منها.
وإن شئت قلت: إن الحرج لو لزم فإنما هو من أخذ الظالمين لا من بقاء الحقوق.
ويرد على الوجه الثاني: إن النصوص التي يصح الاستدلال بها على أصل هذا الحكم لا اطلاق لها من هذه الجهة.
وإنما هي واردة في أشخاص مخصوصين، وإنما يتعدى عنهم إلى من يماثلهم، وليسوا هم إلا الذين يرون أنفسهم خليفة عملا وإن لم يعتقدوا بذلك.
وبالجملة: ليست النصوص متضمنة لبيان قضية حقيقية كي يستدل باطلاقها.
ويرد على الوجه الثالث: إن صحيح الحذاء (1) ظاهر في غير من له في بيت المال نصيب.
وعلى تقدير القول باطلاق النصوص، ربما يقال بعدم شمولها للكافر.
لانصراف النصوص إلى غيره.