____________________
الرابع: إجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف.
بتقريب: إن تحصيل العلم فيه عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من إجراء الأصل كأصالة عدم النسب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر، فلا مناص عن التنزل إلى الظن.
وفيه: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها أن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك - كما في باب الطهارة - لما كان محذور في اجراء الأصل و حيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الوجه.
فتحصل: أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا، ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه.
{1} قوله فمحل اشكال لأن الأصل عدم الفتح عنوة.
لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإن ظاهرها أن علة الاشكال الأصل المذكور مع أنه على فرض حجية قول من يوثق به من المؤرخين في نفسه يكون ذلك حاكما على الأصل فهولا يصلح مانعا عن حجيته.
{2} وفي موارد عدم ثبوت كون الأرض خراجية والشك في ذلك.
تارة: يعلم بكونها ملكا للغير ويشك في انتقالها منه إلى المسلمين أو الإمام عليه السلام.
وأخرى: يعلم بانتقالها منه ويشك في الانتقال إلى المسلمين أو الإمام عليه السلام.
أما في الصورة الأولى: فمقتضى استصحاب بقاء المالك إذا احتمل بقاءه و استصحاب بقاء العمودين لو لم يعلم بموتهما عادة مع العلم بموت المالك نفسه هو عدم الانتقال إلى الإمام ولا إلى المسلمين.
بتقريب: إن تحصيل العلم فيه عسر وكذلك البينة العادلة، ويلزم من إجراء الأصل كأصالة عدم النسب الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر، فلا مناص عن التنزل إلى الظن.
وفيه: إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها أن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك - كما في باب الطهارة - لما كان محذور في اجراء الأصل و حيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الوجه.
فتحصل: أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا، ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه.
{1} قوله فمحل اشكال لأن الأصل عدم الفتح عنوة.
لا يخفى ما في العبارة من المسامحة فإن ظاهرها أن علة الاشكال الأصل المذكور مع أنه على فرض حجية قول من يوثق به من المؤرخين في نفسه يكون ذلك حاكما على الأصل فهولا يصلح مانعا عن حجيته.
{2} وفي موارد عدم ثبوت كون الأرض خراجية والشك في ذلك.
تارة: يعلم بكونها ملكا للغير ويشك في انتقالها منه إلى المسلمين أو الإمام عليه السلام.
وأخرى: يعلم بانتقالها منه ويشك في الانتقال إلى المسلمين أو الإمام عليه السلام.
أما في الصورة الأولى: فمقتضى استصحاب بقاء المالك إذا احتمل بقاءه و استصحاب بقاء العمودين لو لم يعلم بموتهما عادة مع العلم بموت المالك نفسه هو عدم الانتقال إلى الإمام ولا إلى المسلمين.