____________________
وثالثة: بأنها تخصص بما ورد من الأخبار من قصر الخمس على ما ينقل كصحيح ربعي (1) وغيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماسا وأسداسا عليهم وعلى الغانمين، ولا يتصور ذلك في الأراضي لعدم استحقاق الغانمين لذلك.
ورابعة: بخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلك، فإن مقتضى ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين.
وفي كل نظر:
أما الأول: فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات.
وأما الثاني: فلأن خطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع، كما أن أمر التصرف فيه بالايجار وصرف مال الإجارة في مصالح المسلمين بيد الولي كذلك أمر اخراج الخمس بيده.
وأما الثالث: فلأن نصوص تقسيم الغنيمة أخماسا وأسداسا لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس فيما عدا المنقولات، فلا تصلح لتخصيص الآية.
وأما الرابع: فلأن عدم التعرض لشئ لا يعارض المتعرض لثبوته.
ويشهد لثبوته مضافا إلى عموم الآية الشريفة وأخبار الغنيمة.
جملة من النصوص:
كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام كل شئ قوتل عليه على شهادة (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (2).
وخبر أبي حمزة عنه عليه السلام: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع ألفي - إلى أن قال - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا و نحوهما غيرهما، فالأظهر ثبوت الخمس.
ورابعة: بخلو الأخبار الواردة في بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة عن ذلك، فإن مقتضى ذلك ظهورها في كون الأرض جميعها للمسلمين.
وفي كل نظر:
أما الأول: فلمنع الانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات.
وأما الثاني: فلأن خطاب الخمس متوجه إلى المالك سواء كان هو الشخص أو النوع، غاية الأمر إذا كان الشئ ملكا للنوع، كما أن أمر التصرف فيه بالايجار وصرف مال الإجارة في مصالح المسلمين بيد الولي كذلك أمر اخراج الخمس بيده.
وأما الثالث: فلأن نصوص تقسيم الغنيمة أخماسا وأسداسا لا مفهوم لها كي تدل على عدم ثبوت الخمس فيما عدا المنقولات، فلا تصلح لتخصيص الآية.
وأما الرابع: فلأن عدم التعرض لشئ لا يعارض المتعرض لثبوته.
ويشهد لثبوته مضافا إلى عموم الآية الشريفة وأخبار الغنيمة.
جملة من النصوص:
كخبر أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام كل شئ قوتل عليه على شهادة (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله) فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (2).
وخبر أبي حمزة عنه عليه السلام: إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع ألفي - إلى أن قال - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا و نحوهما غيرهما، فالأظهر ثبوت الخمس.