منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا [صلاحا] ولا يضر بهم [هم] الحديث، ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة، و حينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما يضر الزيادة عليه وجهان.
وحكى عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له الإمام العادل إلا برضاه، والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر، فإذا تراضيا علي شئ فهو الحق قليلا كان أو كثيرا وإن كان لا بد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له مدة سنين، ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها، فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال.
____________________
ويشهد للقول الثالث: بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدم.
وبالنسبة إلى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر في هذا الفرض، إذ لا اطلاق لأدلة جواز المعاملة معه كي يتمسك به لنفوذ تصرفاته في هذا الفرض فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو ما إذا لم يزد على المقدار المتعارف ولم يجحف في المعاملة، هذا فيما إذا لم يجبر الزارع ولم يكرهه على المعاملة.
وأما في صورة الاكراه والالجاء، فعدم نفوذ المعاملة أو ضح لعموم حديث رفع الاكراه (1).
وفي موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لا سبيل إلى دعوى وقوع الإجارة على ما عدا الزيادة، وإنما يحرم أخذ المقدار الزائد، إذ المعاملة واحدة، فمع عدم نفوذها على النحو الذي وقعت لا مناص عن البناء على بطلانها، وعليه فلو زرع الزارع فيها مع ذلك تثبت أجرة المثل في ذمته كما لو استعملها قبل تعيين الأجرة.

1) الوسائل، باب 56، من أبواب جهاد النفس.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حرمة الغيبة 5
2 الغيبة من الذنوب الكبيرة 10(ش)
3 يشترط الايمان في حرمة الغيبة 11(ش)
4 حكم غيبة الصبي 14(ش)
5 بيان معنى الغيبة 16(ش)
6 كفارة الغيبة 31(ش)
7 مستثنيات الغيبة 39(ش)
8 غيبة المتجاهر بالفسق 41(ش)
9 تظلم المظلوم 50(ش)
10 الغيبة في ترك الأولى 55(ش)
11 ضابط الغيبة الجائزة 57(ش)
12 نصح المستشير 58
13 الاغتياب في مواضع الاستفتاء 61(ش)
14 الاغتياب بقصد ردع المغتاب عن المنكر 63(ش)
15 الاغتياب لحسم مادة الفساد وجرح الشهود 64(ش)
16 الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه 65(ش)
17 الاغتياب بذكر الأوصاف الظاهرة 67(ش)
18 حرمة استماع الغيبة 69
19 جواز الغيبة لا يلازم جواز استماعها 73(ش)
20 حرمة كون الانسان ذا لسانين 78(ش)
21 حقوق الاخوان 80(ش)
22 حرمة القمار 85
23 اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن 87(ش)
24 اللعب بالآلات المعدة للقمار بدون الرهن 88
25 اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن 92(ش)
26 حكم المسابقة بغير رهان 98(ش)
27 حرمة القيادة 103
28 القيافة 104
29 حرمة إتيان القائف وترتيب الأثر على قوله 106(ش)
30 حرمة الكذب وكونه من الكبائر 108
31 حقيقة الوعد وأقسامه 116
32 حكم خلف الوعد 118(ش)
33 حرمة الكذب في الهزل 120(ش)
34 خروج المبالغة عن الكذب 122
35 بيان حقيقة الكذب 123(ش)
36 خروج التورية عن الكذب 125(ش)
37 جواز الكذب لدفع الضرورة 129
38 جواز الكذب لإرادة الاصلاح 144
39 حرمة الكهانة 147
40 حكم الاخبار عن الأمور المستقبلة 151(ش)
41 حرمة اللهو 152(ش)
42 حرمة اللعب واللغو 160(ش)
43 مدح من لا يستحق المدح 163(ش)
44 حرمة معونة الظالمين 166(ش)
45 حرمة إعانة الظالم في غير جهة ظلمه 168(ش)
46 حرمة النجش 172(ش)
47 حرمة النميمة 176(ش)
48 عدم حرمة النوح في نفسه 179
49 حكم كسب النائحة 182(ش)
50 حرمة الولاية من قبل الجائر 183
51 أخذ الولاية للقيام بمصالح العباد 187(ش)
52 أقسام الولاية من قبل الجائر 192(ش)
53 قبول الولاية عن كره 201(ش)
54 حكم الاضرار بالناس مع الاكراه عليه 202(ش)
55 قبول الولاية لدفع الضرر عن الغير 207(ش)
56 اعتبار العجز عن التفصي في الاكراه 211(ش)
57 قبول الولاية مع الضرر المالي رخصة 214(ش)
58 حكم قتل المؤمن بالاكراه أو التقية 215(ش)
59 حكم المستحق للقتل 217(ش)
60 حكم قتل المخالف 218(ش)
61 رسالة النجاشي 220
62 حرمة هجاء المؤمن 226
63 حرمة الهجر 229(ش)
64 أخذ الأجرة على الواجبات 230
65 بيان موضوع هذه المسألة 231(ش)
66 عدم منافاة التعبدية لاخذ الأجرة 234
67 عدم منافاة الوجوب بما هو لأخذ الأجرة 245(ش)
68 أخذ الأجرة على الواجب الكفائي 251(ش)
69 أخذ الأجرة على الواجب التخييري 256(ش)
70 أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 259(ش)
71 أخذ الأجرة على المستحب 268(ش)
72 حقيقة النيابة في العبادات 269(ش)
73 الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه 276(ش)
74 الأجير لحمل غيره على الطواف 277(ش)
75 أخذ الأجرة على الأذان 279(ش)
76 أخذ الأجرة على الإمامة 281(ش)
77 أخذ الأجرة على الشهادة 282(ش)
78 حرمة بيع المصحف 285(ش)
79 المراد من حرمة بيع المصحف 291(ش)
80 بيع المصحف من الكافر 293(ش)
81 بيع أبعاض المصحف 296
82 جوائز السلطان - الصورة الأولى 297(ش)
83 الصورة الثانية 301(ش)
84 لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز 303(ش)
85 رافع الكراهة عن جوائز السلطان 305(ش)
86 تذييل 308(ش)
87 حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام 310(ش)
88 لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة 324(ش)
89 يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها 331(ش)
90 حكم مجهول المالك 333(ش)
91 لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا 336(ش)
92 أجرة الفحص عن المالك 338(ش)
93 مقدار الفحص عن المالك 340(ش)
94 مصرف مجهول المالك 342(ش)
95 مستحق هذه الصدقة 355(ش)
96 التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان 357(ش)
97 الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة 372(ش)
98 لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق 374(ش)
99 أخذ الصدقات والخراج من الجائر 375(ش)
100 شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها 385(ش)
101 حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة 387(ش)
102 ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية 397(ش)
103 اختصاص الحكم بالسلطان المدعى للرئاسة العامة 400(ش)
104 لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر 404(ش)
105 ليس للخراج قدر معين 405(ش)
106 أخذ غير المستحق للخراج والزكاة 407(ش)
107 شرائط الأراضي الخراجية 409(ش)