أقول: إن أريد منع الحصة مطلقا فيتصرف في الأرض من دون أجرة فله وجه لأنها ملك المسلمين فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالحهم وإن أريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمته لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض بالأجرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن {2} لأنه غير مستحق {3} فيسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام.
____________________
يعتبر فيها إذن الفقيه وله الولاية عليها، وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر، وإن أمكن الاستئذان من الفقيه كما لا يخفى.
{1} قوله بالبداية أو الغاية.
أما الأولى فلحرمة قبض الجائر فالاقباض إعانة عليه.
وأما الثانية فلحرمة تصرفات الجائر في الحق بعد القبض.
{2} قوله بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن.
ما أفاده يكون مقتضى القاعدة لاقتضائها الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر، وهي صورة عدم التمكن من الامتناع على التسليم إليه، فلو دفع إليه اختيارا لما كان تصرفه نافذا.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله عليه السلام في صحيح العيص المتقدم ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكي مرتين فإنه وإن ورد في خصوص الزكاة إلا أنه يثبت في الخراج والمقاسمات بعدم القول بالفصل.
{3} قوله لأنه غير مستحق.
يرد عليه أن من يدعي عدم جواز الامتناع عن التسليم يستند إلى النصوص
{1} قوله بالبداية أو الغاية.
أما الأولى فلحرمة قبض الجائر فالاقباض إعانة عليه.
وأما الثانية فلحرمة تصرفات الجائر في الحق بعد القبض.
{2} قوله بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع التمكن.
ما أفاده يكون مقتضى القاعدة لاقتضائها الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر، وهي صورة عدم التمكن من الامتناع على التسليم إليه، فلو دفع إليه اختيارا لما كان تصرفه نافذا.
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - قوله عليه السلام في صحيح العيص المتقدم ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكي مرتين فإنه وإن ورد في خصوص الزكاة إلا أنه يثبت في الخراج والمقاسمات بعدم القول بالفصل.
{3} قوله لأنه غير مستحق.
يرد عليه أن من يدعي عدم جواز الامتناع عن التسليم يستند إلى النصوص