ويؤيد الأول إن المحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله وإن لم يقبضها الجائر انتهى.
____________________
واختاره المصنف قدس سره وجهان:
{1} واستدل للثاني: بظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس الدالة على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.
وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصة بما بعد الأخذ، بل وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصه بما بعد الأخذ، بل هو الاختصاص.
{2} وربما يستظهر ذلك من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون: إن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه.
{1} واستدل للثاني: بظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس الدالة على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان.
وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصة بما بعد الأخذ، بل وحيث عرفت عدم دلالتها على ذلك، وسائر النصوص مختصه بما بعد الأخذ، بل هو الاختصاص.
{2} وربما يستظهر ذلك من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون: إن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه.