وعن بعض حكاية الاجماع عليه قال في محكي التنقيح لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر، وإن لم يكن مستحقا له النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع وإن لم يعلم مستنده ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن المالك، انتهى.
أقول: والأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك كما لا يخفى. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام.
وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا.
وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه.
وفي الرياض أنه استفاض نقل الاجماع عليه وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر عنه ويدل عليه، قبل الاجماع مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال. بل اختلال النظام وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن يكون من غير الخراج، وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا معللا بأن فيها حقوق الأمة روايات {2}:
____________________
{1} الجهة الثالثة: هل يجوز أخذ الحقوق الشرعية من الزكوات والمقاسمات و أشباههما من الجائر المستحل لذلك ويملكها الآخذ، أم لا؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن الرياض: أنه استفاض نقل الاجماع عليه، وعن الفاضل القطيفي، والمحقق الأردبيلي قدس سره عدم الجواز.
والأظهر هو الأول.
{2} وتشهد له طوائف من النصوص: منها: ما دل على إباحة جوائز السلطان، وقد تقدم في البحث عن جوائز السلطان فراجع.
والأظهر هو الأول.
{2} وتشهد له طوائف من النصوص: منها: ما دل على إباحة جوائز السلطان، وقد تقدم في البحث عن جوائز السلطان فراجع.