وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غني عن ذلك.
____________________
ومنها: الأخبار الواردة في تقبل الأرض وتقبل خراجها وخراج الرجال والرؤوس من السلطان الجائر، وهي كثيرة مذكورة في الوسائل في كتاب الجهاد وغيره وقد نقل المصنف قدس سره جملة منها في المتن وهي أخبار الحلبي، (1) وإسماعيل بن الفضل، وإسماعيل بن الفضيل الهاشمي، والفيض بن المختار وجميل بن صالح، وعبد الرحمن بن الحجاج. وفي تعليقة السيد الفقيه: الانصاف أن هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار، و أظهر ما في هذا الباب.
ولكن الانصاف إمكان منع دلالتها على حكم المقام، وذلك لأن هذه النصوص فرقتان: أحداهما: واردة في الأرض واعطاء الخراج.
ثانيتهما: واردة في تقبل الخراج والجزية.
أما الطائفة الأولى: فهي إنما تدل على جواز تقبل الأرض واعطاء خراجها، فليس هناك معاملة على الخراج التي هي محل الكلام.
وأما الطائفة الثانية: فهي إنما تكون واردة في مقام بيان أمور أخر من غير تعرض لجواز أصل التقبل، بل هو مفروغ عنه فيها.
وعليه فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الإمام وإذنه - كما يظهر من بعض الروايات من أن عادة أصحابهم عليهم السلام كانت جارية على الاستئذان منهم في المعاملة مع السلطان، لاحظ صحيحي جميل وصفوان المذكورين في المتن، وليس هناك اطلاق يتمسك به على الفرض - فلا يمكن الاستدلال بها على المقام.
ولكن الانصاف إمكان منع دلالتها على حكم المقام، وذلك لأن هذه النصوص فرقتان: أحداهما: واردة في الأرض واعطاء الخراج.
ثانيتهما: واردة في تقبل الخراج والجزية.
أما الطائفة الأولى: فهي إنما تدل على جواز تقبل الأرض واعطاء خراجها، فليس هناك معاملة على الخراج التي هي محل الكلام.
وأما الطائفة الثانية: فهي إنما تكون واردة في مقام بيان أمور أخر من غير تعرض لجواز أصل التقبل، بل هو مفروغ عنه فيها.
وعليه فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الإمام وإذنه - كما يظهر من بعض الروايات من أن عادة أصحابهم عليهم السلام كانت جارية على الاستئذان منهم في المعاملة مع السلطان، لاحظ صحيحي جميل وصفوان المذكورين في المتن، وليس هناك اطلاق يتمسك به على الفرض - فلا يمكن الاستدلال بها على المقام.