____________________
{1} قوله ولا دخل له بقوله فإن قلت وقلته.
الظاهر من كلامه قدس سره إرادة فتاوى العلماء المذكورين بجواز تولي الفقيه لأخذ الخراج لا أخذهم الخراج خارجا فيتم الارتباط.
وقد استدل للقول الأول المنسوب إلى المشهور: بأن الجائر إنما غصب الخلافة والولاية، وهو في ذلك آثم ومعاند لله ورسوله، إلا أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية جعل للوالي وإن كان باطلا، وعليه فهو الولي في هذا الأمر.
ونظير ذلك ما لو وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت.
وبأن المستفاد من نصوص المقام أن المجعول أولا وإن كان هو ولاية التصرف للعادل، إلا أن الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الأمر للجائر، فهذا المال من الأموال التي لها متول مخصوص.
وفيهما نظر.
أما الأول: فلما تقدم في أول هذا المبحث فراجع.
وأما الثاني: فلأنه لا يستفاد من تلك النصوص سوى نفوذ تصرفاته، ولا يستفاد منها جعل الولاية الخاصة.
وبذلك ظهر ما في القول السادس، إذ لا مدرك له سوى توهم أنه مقتضى الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعي والجائر.
وأما القول الثاني: فيرد عليه: إنه لا دليل على جعل الولاية للجائر حتى مع عدم وجود الحاكم الشرعي، وعليه فعند فقده الولاية إنما تكون لعدول المؤمنين.
الظاهر من كلامه قدس سره إرادة فتاوى العلماء المذكورين بجواز تولي الفقيه لأخذ الخراج لا أخذهم الخراج خارجا فيتم الارتباط.
وقد استدل للقول الأول المنسوب إلى المشهور: بأن الجائر إنما غصب الخلافة والولاية، وهو في ذلك آثم ومعاند لله ورسوله، إلا أن أمر التصرف في الأراضي الخراجية جعل للوالي وإن كان باطلا، وعليه فهو الولي في هذا الأمر.
ونظير ذلك ما لو وقف أحد أرضا وجعل توليتها لسلطان الوقت.
وبأن المستفاد من نصوص المقام أن المجعول أولا وإن كان هو ولاية التصرف للعادل، إلا أن الولاة الشرعيين بأنفسهم جعلوا ولاية هذا الأمر للجائر، فهذا المال من الأموال التي لها متول مخصوص.
وفيهما نظر.
أما الأول: فلما تقدم في أول هذا المبحث فراجع.
وأما الثاني: فلأنه لا يستفاد من تلك النصوص سوى نفوذ تصرفاته، ولا يستفاد منها جعل الولاية الخاصة.
وبذلك ظهر ما في القول السادس، إذ لا مدرك له سوى توهم أنه مقتضى الجمع بين جعل الولاية لكل من الحاكم الشرعي والجائر.
وأما القول الثاني: فيرد عليه: إنه لا دليل على جعل الولاية للجائر حتى مع عدم وجود الحاكم الشرعي، وعليه فعند فقده الولاية إنما تكون لعدول المؤمنين.