عن الزكاة الواجبة لقوله عليه السلام: إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم. وإنما الزكاة لأهلها وقوله عليه السلام: لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكي مرتين، وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه. وإن نقل بعد عن مشائخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك لكن يمكن، بل لا يبعد أن يكون مراد مشائخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال كما يشهد، لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا لا عن خصوص الجائر لأنه ليس حقا واجبا له، ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق حيث نقل هذا المذهب عن مشائخه قدس سره بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه، ومما يؤيد ذلك أن المحقق المذكور، بعد ما ذكر أن هذا يعني حل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة مما وردت به النصوص، وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون قاطبة قال: فإن قلت فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال الغيبة ذلك أعني الفقيه الجامع للشرائط، قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا لكن من جوز للفقهاء حال الغيبة تولى استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي له تجويز ذلك بطريق أولى لا سيما والمستحقون لذلك موجودون في كل عصر ومن تأمل في أحوال كبراء علمائنا الماضين مثل علم الهدى وعلم المحققين نصير الملة والدين وبحر العلوم جمال الملة والدين العلامة قدس سرهم وغير هم نظر متأمل منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك، وما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما يعتقدون صحته انتهى. وحمل ما ذكره من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر.
وأما قوله ومن تأمل الخ. فهو استشهاد على أصل المطلب وهو حل ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب ومن الأراضي على وجه الاقتطاع.