وأما الأمر باخراج الخمس في هذه الرواية {2} فلعله من جهة احتمال اختلاط مال المقاسمة لغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام، فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة.
____________________
الخاصة. فالمهم هو الجواب عن ذلك بعدم تسليم الاطلاق لها أو وجود دليل خاص.
{1} قوله مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع مثل صحيحة زرارة.
الاستدلال بصحيح زرارة (1) إنما يتم بناء على ما أفاده بقوله فإن أو ضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة.
وهو غير تام إذ الظاهر من الصحيح أن ضريسا كان مورد هذا الحق لأنه عليه السلام قال هوله ومحل الكلام إنما هو امتناع من عليه الحق فهو أجنبي عن المقام. مع أن محل الكلام هو السلطان المستولي، وظاهر هذا الخبر أن بني أمية حين صدور هذا الخبر كانوا مستضعفين، فالامتناع في هذا المورد غير الامتناع في محل البحث.
{2} قوله وأما الأمر باخراج الخمس في هذه الرواية.... فيجب تخميسه.
وفيه: إن الأمر به إنما هو من زرارة والإمام عليه السلام لم يقرره على ذلك بل قوله هو له يصلح أن يكون رادعا عنه.
{1} قوله مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع مثل صحيحة زرارة.
الاستدلال بصحيح زرارة (1) إنما يتم بناء على ما أفاده بقوله فإن أو ضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة.
وهو غير تام إذ الظاهر من الصحيح أن ضريسا كان مورد هذا الحق لأنه عليه السلام قال هوله ومحل الكلام إنما هو امتناع من عليه الحق فهو أجنبي عن المقام. مع أن محل الكلام هو السلطان المستولي، وظاهر هذا الخبر أن بني أمية حين صدور هذا الخبر كانوا مستضعفين، فالامتناع في هذا المورد غير الامتناع في محل البحث.
{2} قوله وأما الأمر باخراج الخمس في هذه الرواية.... فيجب تخميسه.
وفيه: إن الأمر به إنما هو من زرارة والإمام عليه السلام لم يقرره على ذلك بل قوله هو له يصلح أن يكون رادعا عنه.