أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام {3} في قول الإمام عليه السلام فاتق أموال الشيعة فالاحتمال الثاني أولى لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها
____________________
{1} قوله وما روى من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام إن كنت فاعلا فاتق.
أشار بذلك إلى المرسل (1) عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في أعمال هؤلاء قال عليه السلام: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
قوله من وجوه الظلم المحرمة.
هذا هو المتعين، فإن وجوه الخراج والمقاسمات والصدقات خارجة عن أموالهم و إنما هي لأهلها، وقوله عليه السلام اتق أموال الشيعة ظاهر في إرادة عدم أخذ ما هو لهم وليس هو إلا وجوه الظلم المحرمة.
{3} قوله مخالف لظاهر العام.
الظاهر أن المراد به الشيعة، ومحصل مراده أن أموال الشيعة التي أمر بالاتقاء منها، ليست إلا الخراج والمقاسمات وأما وجوه الظلم فهي ليست أموالا لجميع الشيعة، بل لأشخاص خاصة، وكذلك الزكاة أما بناء على الاجتزاء بما يعطى للجائر عنها فلأنها إنما تكون لخصوص الفقراء، وأما بناء على عدم الاجتزاء فلأنها إنما تكون لخصوص المالك.
ولكن يرد عليه أنه مخالف لمقابلة الجمع بالجمع.
أشار بذلك إلى المرسل (1) عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في أعمال هؤلاء قال عليه السلام: إن كنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.
قوله من وجوه الظلم المحرمة.
هذا هو المتعين، فإن وجوه الخراج والمقاسمات والصدقات خارجة عن أموالهم و إنما هي لأهلها، وقوله عليه السلام اتق أموال الشيعة ظاهر في إرادة عدم أخذ ما هو لهم وليس هو إلا وجوه الظلم المحرمة.
{3} قوله مخالف لظاهر العام.
الظاهر أن المراد به الشيعة، ومحصل مراده أن أموال الشيعة التي أمر بالاتقاء منها، ليست إلا الخراج والمقاسمات وأما وجوه الظلم فهي ليست أموالا لجميع الشيعة، بل لأشخاص خاصة، وكذلك الزكاة أما بناء على الاجتزاء بما يعطى للجائر عنها فلأنها إنما تكون لخصوص الفقراء، وأما بناء على عدم الاجتزاء فلأنها إنما تكون لخصوص المالك.
ولكن يرد عليه أنه مخالف لمقابلة الجمع بالجمع.