____________________
الرابع: أن يكون ما أصابه من عمال السلطان وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال التي له التصرف فيها، وقد استظهر المجلسي قدس سره هذا الوجه.
وكيف كان: فمع هذه الاحتمالات لا يبقى مورد للاستدلال بهذا الخبر على المقصود.
وأما ما في حاشية السيد الفقيه: قال يمكن منع الدلالة فإن المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار.
فغير سديد، إذ المراد من الصاحب في الجواب هو المراد به في السؤال، ومعلوم أن المراد به فيه المالك.
الوجه الثالث: أن يكون المجهول المالك لمن وضع يده عليه.
واستدل له المحقق الإيرواني قدس سره تبعا للمحقق الهمداني قدس سره.
بقوله: عليه السلام في صحيح علي بن مهزيار: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام كتابا فيه: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب (1).
وفيه: أولا: إن الظاهر من قوله عليه السلام مال يؤخذ هو إرادة اللقطة لا مطلق المال المجهول المالك، وقد دلت النصوص الكثيرة على أن لواجدها تملكها بعد تعريفها حولا.
وثانيا: إن الخبر وارد في مقام بيان وجوب الخمس في كل غنيمة ومنها مال يوجد ولا يعرف صاحبه، فغاية ما يستفاد منه أن مجهول المالك يجوز تملكه في الجملة، وأما أن حكمه كذلك مطلقا أم يختص ذلك ببعض أقسامه كاللقطة، فلا يكون الخبر في مقام بيانه كي يتمسك بإطلاقه، فيتعين الأخذ بالمتيقن.
وكيف كان: فمع هذه الاحتمالات لا يبقى مورد للاستدلال بهذا الخبر على المقصود.
وأما ما في حاشية السيد الفقيه: قال يمكن منع الدلالة فإن المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار.
فغير سديد، إذ المراد من الصاحب في الجواب هو المراد به في السؤال، ومعلوم أن المراد به فيه المالك.
الوجه الثالث: أن يكون المجهول المالك لمن وضع يده عليه.
واستدل له المحقق الإيرواني قدس سره تبعا للمحقق الهمداني قدس سره.
بقوله: عليه السلام في صحيح علي بن مهزيار: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام كتابا فيه: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب (1).
وفيه: أولا: إن الظاهر من قوله عليه السلام مال يؤخذ هو إرادة اللقطة لا مطلق المال المجهول المالك، وقد دلت النصوص الكثيرة على أن لواجدها تملكها بعد تعريفها حولا.
وثانيا: إن الخبر وارد في مقام بيان وجوب الخمس في كل غنيمة ومنها مال يوجد ولا يعرف صاحبه، فغاية ما يستفاد منه أن مجهول المالك يجوز تملكه في الجملة، وأما أن حكمه كذلك مطلقا أم يختص ذلك ببعض أقسامه كاللقطة، فلا يكون الخبر في مقام بيانه كي يتمسك بإطلاقه، فيتعين الأخذ بالمتيقن.