منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان: {1} من أنها صدقة مندوبة على المالك. وإن وجب على من هي بيده إلا أنه نائب كالوكيل والوصي ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة مع أن كونها من المالك غير معلوم فلعلها ممن تجب عليه.
____________________
الإمام عليه السلام خارج عن هذا المبحث موضوعا.
{1} قوله وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
وقد استدل على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنها صدقة واجبة، فإذا كانت عن غير هاشمي تحرم على الهاشمي لما دل على أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشمي إذا كانت عن غير الهاشمي.
كخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن مولانا الصادق عليه السلام قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال عليه السلام: إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس ... إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد والشيخ والعلامة والمحقق و غيرهم - حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة على الهاشمي.
وتشهد له: جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة علي بني هاشم كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام: هي الزكاة (2). ونحوه خبر زيد الشحام (3).
وثانيا: إنه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا، لا يجري هذا الحكم في المقام، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها، نظير ما لو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بدرهم.
وإن شئت قلت: إنها صدقة مندوبة عن المالك وإن وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي.

1) الوسائل، باب 31، من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
2) الوسائل، باب 32، من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 5.
3) نفس المصدر، حديث 4.
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 353 354 355 356 357 359 360 362 363 ... » »»
الفهرست