____________________
الإمام عليه السلام خارج عن هذا المبحث موضوعا.
{1} قوله وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
وقد استدل على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنها صدقة واجبة، فإذا كانت عن غير هاشمي تحرم على الهاشمي لما دل على أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشمي إذا كانت عن غير الهاشمي.
كخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن مولانا الصادق عليه السلام قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال عليه السلام: إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس ... إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد والشيخ والعلامة والمحقق و غيرهم - حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة على الهاشمي.
وتشهد له: جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة علي بني هاشم كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام: هي الزكاة (2). ونحوه خبر زيد الشحام (3).
وثانيا: إنه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا، لا يجري هذا الحكم في المقام، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها، نظير ما لو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بدرهم.
وإن شئت قلت: إنها صدقة مندوبة عن المالك وإن وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي.
{1} قوله وفي جواز اعطائها للهاشمي قولان.
وقد استدل على عدم الجواز في مقابل المطلقات المقتضية للجواز: بأنها صدقة واجبة، فإذا كانت عن غير هاشمي تحرم على الهاشمي لما دل على أن الصدقة الواجبة محرمة على الهاشمي إذا كانت عن غير الهاشمي.
كخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن مولانا الصادق عليه السلام قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال عليه السلام: إنما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس ... إلى آخره (1).
وفيه أولا: إن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين - كالسيد والشيخ والعلامة والمحقق و غيرهم - حلية الصدقات الواجبة غير الزكاة على الهاشمي.
وتشهد له: جملة من النصوص المفسرة للصدقة الواجبة المحرمة علي بني هاشم كخبر إسماعيل بن الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام: هي الزكاة (2). ونحوه خبر زيد الشحام (3).
وثانيا: إنه لو سلم حرمة الصدقات الواجبة على الهاشمي مطلقا، لا يجري هذا الحكم في المقام، إذ الصدقة لا تكون واجبة بعنوانها في المقام، بل تكون واجبة من جهة انطباق عنوان عرضي عليها، نظير ما لو نذر أن يتصدق يوم الجمعة بدرهم.
وإن شئت قلت: إنها صدقة مندوبة عن المالك وإن وجبت على من تحت يده فهو نظير ما لو آجر زيد شخصا ووكله في أن يتصدق عنه. فالأظهر جواز اعطائها للهاشمي.