____________________
وأما الثالث: فلأن مقتضاه أن تعيين مصرف مجهول المالك ليس من وظيفة الجاهل بل هو وظيفة العالم، وهذا أمر لا ينكر، وأما بعد الرجوع إليه وتعيينه المصرف فهل يجب أو يجوز الدفع إليه أم لا؟ فهذا الوجه لا يدل على شئ منها.
واستدل للقول الرابع: بأن الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه، وهذا بخلاف العين الخارجية فإنها متعينة في نفسها.
وفيه: إن مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للآخذ مطلقا.
فتحصل: إن الأقوى عدم اعتبار إجازة الحاكم في صرف مجهول المالك، وأنه لا يجب بل لا يجوز الدفع إليه إلا بعنوان توكيله في إيصاله إلى موارده.
{1} نعم الأحوط اختيار أحد الأمرين للقول بوجوبه كما أفاده المصنف في المتن.
{2} وقد صرح جماعة منهم المحقق: بأن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين.
ويشهد به: إن المستفاد من النصوص المتقدمة الآمرة بالتصدق بمجهول المالك أن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق، وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين، وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه.
تنبيهات:
الأول: إن هذا الحكم أي التصدق إنما يتعين ما لم يحرز رضا صاحب المال بصرفه في جهة خاصة، وإلا فلا ريب في عدم وصول النوبة إلى التصدق، بل يصرف فيما أحرز رضا صاحبه بصرفه فيه، وعليه فيخرج سهم الإمام عليه السلام عن موضوع هذا المبحث
واستدل للقول الرابع: بأن الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه، وهذا بخلاف العين الخارجية فإنها متعينة في نفسها.
وفيه: إن مقتضى النصوص المتقدمة ثبوت الولاية للآخذ مطلقا.
فتحصل: إن الأقوى عدم اعتبار إجازة الحاكم في صرف مجهول المالك، وأنه لا يجب بل لا يجوز الدفع إليه إلا بعنوان توكيله في إيصاله إلى موارده.
{1} نعم الأحوط اختيار أحد الأمرين للقول بوجوبه كما أفاده المصنف في المتن.
{2} وقد صرح جماعة منهم المحقق: بأن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين.
ويشهد به: إن المستفاد من النصوص المتقدمة الآمرة بالتصدق بمجهول المالك أن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر الايصال إلى المالك، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق، وبين كونه مرددا بين أشخاص غير محصورين، وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه.
تنبيهات:
الأول: إن هذا الحكم أي التصدق إنما يتعين ما لم يحرز رضا صاحب المال بصرفه في جهة خاصة، وإلا فلا ريب في عدم وصول النوبة إلى التصدق، بل يصرف فيما أحرز رضا صاحبه بصرفه فيه، وعليه فيخرج سهم الإمام عليه السلام عن موضوع هذا المبحث