____________________
في غير محله، إذ هو إنما يدل على أنه لا يتصدق ما دام يكون مأمورا بالفحص والطلب، أي ما دام لم ييأس من الظفر بمالكه وستعرف أنه يدل على ذلك غير هذا الصحيح أيضا.
وبها يقيد اطلاق هذه النصوص، وتختص هذه بما إذا يئس عن الظفر بمالكه.
بل يستفاد منه أن وجوب التصدق به كان مغروسا في ذهن السائل، وإنما سأل عن أن طول المدة هل يوجب سقوط الطلب أم لا؟ فأجاب عليه السلام بعدم موجبيته له.
الوجه الثاني: إن ذلك يكون للإمام عليه السلام.
وقد استدل له المصنف قدس سره بخبر داود بن أبي يزيد (1) عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظ المتن.
وفيه أولا: إن الخبر مجهول لحجال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول:
الأول: ما فهمه الشيخ قدس سره وهو كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه يكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله عليه السلام فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.
الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وأنه لم يترك وارثا غير الإمام عليه السلام.
وبها يقيد اطلاق هذه النصوص، وتختص هذه بما إذا يئس عن الظفر بمالكه.
بل يستفاد منه أن وجوب التصدق به كان مغروسا في ذهن السائل، وإنما سأل عن أن طول المدة هل يوجب سقوط الطلب أم لا؟ فأجاب عليه السلام بعدم موجبيته له.
الوجه الثاني: إن ذلك يكون للإمام عليه السلام.
وقد استدل له المصنف قدس سره بخبر داود بن أبي يزيد (1) عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظ المتن.
وفيه أولا: إن الخبر مجهول لحجال.
وثانيا: أنه يحتمل فيه وجوه ذكرت جملة منها في مرآة العقول:
الأول: ما فهمه الشيخ قدس سره وهو كون ما أصابه لقطة من غيره لكنه يكون له.
الثاني: أن يكون ما أصابه لقطة من ماله عليه السلام فأمر بالصدقة على الإخوان تطوعا.
الثالث: أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وأنه لم يترك وارثا غير الإمام عليه السلام.