فقال عليه السلام: بعه واعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية، قال:
فقال نعم {3}.
____________________
{1} خامسها خبر أبي علي بن راشد عن أبي الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال عليه السلام: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت:
لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها (1).
{2} سادسها حسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه - إلى أن قال - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (2).
{3} سابعها مصحح يونس المذكور في المتن إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الموارد الخاصة.
وما أفاده السيد في الحاشية من أن صحيح معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ قال عليه السلام: أطلب، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام:
أطلبه (3) يدل على عدم جواز التصدق فيعارض النصوص المتقدمة.
لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها (1).
{2} سادسها حسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه - إلى أن قال - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (2).
{3} سابعها مصحح يونس المذكور في المتن إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الموارد الخاصة.
وما أفاده السيد في الحاشية من أن صحيح معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا؟ قال عليه السلام: أطلب، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام:
أطلبه (3) يدل على عدم جواز التصدق فيعارض النصوص المتقدمة.