____________________
وأورد عليه تارة: بأن الأداء إنما يكون وجوبه مشروطا بالقدرة كسائر التكاليف الشرعية فلو علم بأنه لو تفحص لوجده وجب الأداء والفحص، ولو شك في ذلك فلا محالة يشك في القدرة عليه فيشك في التكليف، ومعه يرجع إلى أصالة البراءة عن الوجوب.
وأخرى: بأن اطلاق النصوص الآتية يقتضي عدم وجوب الأداء والفحص مع الجهل بالمالك، وبه يقيد اطلاق ما دل على وجوب الأداء.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن المحقق في محله: إن البراءة لا تجري في مورد الشك في القدرة على امتثال التكليف إن لم تكن شرطا شرعيا كما في المقام، إما لكونها شرطا لتنجز التكليف لا لأصله، أو لبناء العقلاء على ذلك، أو غير ذلك.
وأما الثاني: فلأن النسبة بين ما دل على وجوب الأداء والنصوص المشار إليها عموم من وجه، إذ الطائفة الأولى أعم من حيث شمولها لما إذا كان المالك معلوما، وأخص من حيث اختصاصها بصورة التمكن العقلي من الأداء والفحص. والطائفة الثانية أخص من الجهة الأولى لاختصاصها بمجهول المالك وأعم من الجهة الثانية كما لا يخفى، وحيث إن دلالة كل منهما على المجمع أنما تكون بالاطلاق فتتساقطان معا فيرجع إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من غير رضا صاحبه - فتأمل -.
فإن المختار أخيرا تعين الرجوع إلى الأخبار العلاجية في هذا الفرض أيضا.
الوجه الثاني: هو دلالة طوائف من النصوص عليه:
منها: ما تضمن الأمر به في الدين المجهول المالك:
كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال: أطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (1).
وأخرى: بأن اطلاق النصوص الآتية يقتضي عدم وجوب الأداء والفحص مع الجهل بالمالك، وبه يقيد اطلاق ما دل على وجوب الأداء.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن المحقق في محله: إن البراءة لا تجري في مورد الشك في القدرة على امتثال التكليف إن لم تكن شرطا شرعيا كما في المقام، إما لكونها شرطا لتنجز التكليف لا لأصله، أو لبناء العقلاء على ذلك، أو غير ذلك.
وأما الثاني: فلأن النسبة بين ما دل على وجوب الأداء والنصوص المشار إليها عموم من وجه، إذ الطائفة الأولى أعم من حيث شمولها لما إذا كان المالك معلوما، وأخص من حيث اختصاصها بصورة التمكن العقلي من الأداء والفحص. والطائفة الثانية أخص من الجهة الأولى لاختصاصها بمجهول المالك وأعم من الجهة الثانية كما لا يخفى، وحيث إن دلالة كل منهما على المجمع أنما تكون بالاطلاق فتتساقطان معا فيرجع إلى ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من غير رضا صاحبه - فتأمل -.
فإن المختار أخيرا تعين الرجوع إلى الأخبار العلاجية في هذا الفرض أيضا.
الوجه الثاني: هو دلالة طوائف من النصوص عليه:
منها: ما تضمن الأمر به في الدين المجهول المالك:
كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال: أطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه (1).