____________________
واستدل للقول الثاني:
بخبر (1) حفص بن غياث الوارد في إيداع اللص دراهم المذكور في المتن بدعوى أن ظاهره أن مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك.
وفيه: إن الخبر مختص بإيداع اللص ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من أفراد الغاصب وإلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ، وأما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وإن أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنه قياس محض، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة.
وبالنصوص (2) الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة.
وفيه: إنها مختصة باللقطة، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل.
واستدل للقول الأخير:
بأنه يكتفي في امتثال الأمر بصرف الوجود من الطبيعة.
وفيه: ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص إنما هو حكم العقل لا التعبد.
فتحصل: إن الأقوى هو القول الأول.
وقد استدل له المصنف قدس سره مضافا إلى ما مر.
{1} بقوله مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة
بخبر (1) حفص بن غياث الوارد في إيداع اللص دراهم المذكور في المتن بدعوى أن ظاهره أن مناط الفحص إلى سنة وملاكه في اللقطة هو كونها مالا مجهول المالك وقع في يده، فيتعدى منه إلى كل ما كان كذلك.
وفيه: إن الخبر مختص بإيداع اللص ولا يبعد دعوى التعدي إلى غيره من أفراد الغاصب وإلى كل مورد كان المال مأخوذا بعنوان الأمانة والحفظ، وأما التعدي إلى كل مال مجهول المالك وإن أخذ لمصلحة الآخذ فالظاهر أنه قياس محض، بل دعوى اختصاصه بمورده وعدم التعدي حتى من الجهتين الأولتين قريبة.
وبالنصوص (2) الواردة في اللقطة المحددة للفحص فيها بالسنة.
وفيه: إنها مختصة باللقطة، والتعدي إلى كل مال مجهول المالك يحتاج إلى دليل.
واستدل للقول الأخير:
بأنه يكتفي في امتثال الأمر بصرف الوجود من الطبيعة.
وفيه: ما تقدم من أن مدرك وجوب الفحص إنما هو حكم العقل لا التعبد.
فتحصل: إن الأقوى هو القول الأول.
وقد استدل له المصنف قدس سره مضافا إلى ما مر.
{1} بقوله مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك مع عدم معرفة