____________________
والظاهر أن وجهه فيما إذا كانت اليد غير أمانية هو ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وإمساكه، إذ لا فرق بين التصرف القليل والكثير، وفيما إذا كانت اليد أمانية، أنه بالتأخير تثبت اليد على مال الغير زائدا على المقدار المأذون فيه بإذن المالك أو الشارع، و هو ظلم وعدوان ويشمله حينئذ ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وإمساكه.
{1} الثاني: في معنى الأداء، وأنه هل هو مجرد إعلام المالك بذلك والتخلية بينه و بين ماله، أم هو حمله إليه وإقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يختلف باختلاف الموارد؟ كما هو ظاهر المتن ولعله الأظهر.
الظاهر: إن حقيقة الرد والأداء إيصال الشئ إلى محله، وحينئذ فإذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله، وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال عند الأمين خارجا إنما يكون برضا المالك أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالتخلية والاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله فلا بد من إيصاله إلى محله كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من إيصاله إليه بالاقباض منه.
ومن ما ذكرناه: علم أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن المالك أو الشارع يجب ردها إلى بلد الايداع.
{1} الثاني: في معنى الأداء، وأنه هل هو مجرد إعلام المالك بذلك والتخلية بينه و بين ماله، أم هو حمله إليه وإقباضه منه، أم كل من الأمرين مصداق للأداء والرد، أم يختلف باختلاف الموارد؟ كما هو ظاهر المتن ولعله الأظهر.
الظاهر: إن حقيقة الرد والأداء إيصال الشئ إلى محله، وحينئذ فإذا كان المال أمانة عند شخص فرده ليس إلا بالتخلية بينه وبين مالكه، لأن بها يخلع الأمين نفسه عن السلطنة عليه ويدخله تحت سلطنة المالك ويوصل الشئ إلى محله، وأما محل المال خارجا فهو كل مكان رضي به المالك أو الشارع الأقدس، وحيث إن وجود المال عند الأمين خارجا إنما يكون برضا المالك أو بإذن من ولي أمره - أي الشارع الأقدس - فلا يكون في غير محله كي يكون مكلفا بالرد الخارجي.
وأما إذا كان المال مغصوبا فأدائه ورده إنما يكون بالتخلية والاقباض منه، إذ كما أن كونه تحت سلطنة الغاصب في غير محله فلا بد من إيصاله إلى محله كذلك كونه عنده خارجا يكون في غير محله، فلا بد من إيصاله إليه بالاقباض منه.
ومن ما ذكرناه: علم أنه لو نقل الأمين الوديعة من بلد الايداع إلى بلد آخر بغير داعي الحفظ وبدون إذن المالك أو الشارع يجب ردها إلى بلد الايداع.