كل وخذ منها فلك المهنأ [الحظ] وعليه الوزر، والاستدلال به على المدعى لا يخلو عن نظر {1} لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز للسائل فلا يخفى أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات حرمة ما يأخذه عمال السلطان بإزاء عملهم له، وأن العمل للسلطان من المكاسب المحرمة فالحكم بالحل ليس إلا من حيث احتمال كون ما يعطي من غير أعيان ما يأخذه من السلطان بل مما اقترضه أو اشتراه في الذمة.
____________________
وفيه: أنه وارد في مقام بيان حكم ما تحت يده من مال مخلوط، ويدل على حليته مطلقا.
ولكن لا بد في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي أخص منه من حمله على إرادة الحلية بعد التخميس، ثم للجمع بينه وبين سائر النصوص يحمل على صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبه كما أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع من فقه الصادق في كتاب الخمس.
ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول ظلمني فقال عليه السلام: اشتره (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للارسال: إنه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على جواز أخذ الجائزة من الجائر سواء كان الأخذ مع العوض أو بدونه: كصحيح أبي ولاد (2). المذكور في المتن.
وأورد عليه المصنف قدس سره بقوله:
{1} لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز.
ولكن لا بد في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي أخص منه من حمله على إرادة الحلية بعد التخميس، ثم للجمع بينه وبين سائر النصوص يحمل على صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبه كما أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع من فقه الصادق في كتاب الخمس.
ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى الطعام فيجيئني من يتظلم ويقول ظلمني فقال عليه السلام: اشتره (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للارسال: إنه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على جواز أخذ الجائزة من الجائر سواء كان الأخذ مع العوض أو بدونه: كصحيح أبي ولاد (2). المذكور في المتن.
وأورد عليه المصنف قدس سره بقوله:
{1} لأن الاستشهاد إن كان من حيث حكمه عليه السلام بحل مال العامل المجيز.