____________________
وفيه: إن هذه النصوص لا تختص بما يؤخذ من يد الجائر، وقد تقرر في الأصول عدم شمولها لأطراف العلم الاجمالي أما لامتناعه أو لأحل النصوص الواردة في خصوص العلم الاجمالي كما هو الحق.
{1} قوله فهو على طرف النقيض مما تقدم.
أما على القول بأن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط فلأنه التزم في المسالك بكون القاعدة هو الوجوب.
وأما على القول بأن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب: فلأنه التزم بخروجه عنه تخصيصا لا تخصصا.
الطائفة الثانية: النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما أخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: في المال الذي ورثه ممن كان يربى: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك (1). ونحوه غيره.
وقد ذكرها السيد في الحاشية واستدل بها لهذا القول.
وفيه: إنها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا بالتوبة إذا اختلط، ويكون هذا المورد كجملة من الموارد التي أذن الشارع الأقدس في التصرف في مال الغير من غير رضاه وكونه حلالا واقعا كأكل المارة وأكل اللقطة والتصرف في الأراضي المتسعة وغيرها، فلا يكون هناك حرام، بل جميع المال للمتصرف، وعليه فهي أجنبية عن المقام.
وهو قد استدل في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين:
أحدهما: موثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (2)..
{1} قوله فهو على طرف النقيض مما تقدم.
أما على القول بأن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط فلأنه التزم في المسالك بكون القاعدة هو الوجوب.
وأما على القول بأن مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب: فلأنه التزم بخروجه عنه تخصيصا لا تخصصا.
الطائفة الثانية: النصوص الواردة في باب الربا الدالة على أن ما أخذ زائدا عن رأس المال إذا لم يعلم صاحبه فهو حلال.
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: في المال الذي ورثه ممن كان يربى: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا فإن المال مالك (1). ونحوه غيره.
وقد ذكرها السيد في الحاشية واستدل بها لهذا القول.
وفيه: إنها واردة في الربا ودالة على أن المال المأخوذ بهذا العنوان يصير حلالا بالتوبة إذا اختلط، ويكون هذا المورد كجملة من الموارد التي أذن الشارع الأقدس في التصرف في مال الغير من غير رضاه وكونه حلالا واقعا كأكل المارة وأكل اللقطة والتصرف في الأراضي المتسعة وغيرها، فلا يكون هناك حرام، بل جميع المال للمتصرف، وعليه فهي أجنبية عن المقام.
وهو قد استدل في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين:
أحدهما: موثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (2)..