____________________
به المكلف وما لم يبتل به فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه وبين ما لم يعرضه لتمليكه.
وإن كان ذلك غير ظاهر منه ولكن لا مناص من حمله عليه كما لا يخفى.
وقد استدل للجواز في هذا المورد بوجوه أخر:
منها: إن الشبهة من قبيل غير المحصورة من جهة أن مجموع الأشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في أموالهم من السلطان وعماله والآكلين للربا والسارقين و غيرهم بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذا المكلف، ومن المعلوم أن أموالهم من حيث المجموع من غير المحصورة.
وفيه: مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أن الشبهة على هذا التقدير من باب الكثير في الكثير.
ومنها: لزوم العسر والحرج من التجنب عن أموالهم لسد باب المعاش.
وفيه: إن هذا لو تم لاقتضى عدم التجنب في كل مورد لزم منه ذلك، فلو فرضنا عدم لزومه في مورد أو بالنسبة إلى شخص خاص لما اقتضى هذا الوجه جواز تصرفه لما حقق في محله من أن المنفي في أدلة نفي العسر والحرج هو الشخصي منهما لا النوعي.
ومنها: إن الجائر باعطاء الجائزة يدعي ملكيتها ضمنا، وحيث إنه لا معارض له في هذه الدعوى فلا بد من سماعها.
وفيه: إنه وإن دل خبر منصور بن حازم (1) على أن من ادعى كون شئ ملكا له و لا معارض له يحكم بأنه له، إلا أنه غير مربوط بالمقام الذي يعلم بوجود الحرام في الأموال التي تحت يد الجائر الذي يكون تسلطه عليها متضمنا لدعوى ملكية الجميع كما لا يخفى.
ومنها: أصالة الحل.
وإن كان ذلك غير ظاهر منه ولكن لا مناص من حمله عليه كما لا يخفى.
وقد استدل للجواز في هذا المورد بوجوه أخر:
منها: إن الشبهة من قبيل غير المحصورة من جهة أن مجموع الأشخاص الذين يكون العلم حاصلا بوجود الحرام في أموالهم من السلطان وعماله والآكلين للربا والسارقين و غيرهم بمنزلة شخص واحد بالنسبة إلى هذا المكلف، ومن المعلوم أن أموالهم من حيث المجموع من غير المحصورة.
وفيه: مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين كون الشبهة محصورة أو غير محصورة أن الشبهة على هذا التقدير من باب الكثير في الكثير.
ومنها: لزوم العسر والحرج من التجنب عن أموالهم لسد باب المعاش.
وفيه: إن هذا لو تم لاقتضى عدم التجنب في كل مورد لزم منه ذلك، فلو فرضنا عدم لزومه في مورد أو بالنسبة إلى شخص خاص لما اقتضى هذا الوجه جواز تصرفه لما حقق في محله من أن المنفي في أدلة نفي العسر والحرج هو الشخصي منهما لا النوعي.
ومنها: إن الجائر باعطاء الجائزة يدعي ملكيتها ضمنا، وحيث إنه لا معارض له في هذه الدعوى فلا بد من سماعها.
وفيه: إنه وإن دل خبر منصور بن حازم (1) على أن من ادعى كون شئ ملكا له و لا معارض له يحكم بأنه له، إلا أنه غير مربوط بالمقام الذي يعلم بوجود الحرام في الأموال التي تحت يد الجائر الذي يكون تسلطه عليها متضمنا لدعوى ملكية الجميع كما لا يخفى.
ومنها: أصالة الحل.