ومنها اخراج الخمس {2} منه حكي عن المنتهي والمحقق الأردبيلي قدس سره، و ظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير {3} به، فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة
____________________
وهو فاسد، فإن أخباره بحليته يكون أمارة الملكية، كما أن يده أمارة لها، فإن كانت الكراهة ثابتة مع اليد من جهة احتمال الحرمة كانت ثابتة مع أخباره بها، إذ به لا يقطع بالحلية، وعليه فما استدل به على ثبوت الكراهة يدل على ثبوتها حتى مع الاخبار لو تمت دلالته عليه.
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أن الموجب له كون الظالم مظنة الظلم والغصب لا مجرد احتمال ذلك فإذا أخبر المجيز بحلية الجائزة وكان مأمونا في خبره لا محالة لا يكون مظنة ذلك بل يكون احتمالا مجردا وهو لا يوجب الكراهة.
فيه: إن مقتضى الأدلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال الموجود مع الاخبار أيضا.
{2} قوله ومنها اخراج الخمس.
وقد استدل لكونه رافعا للكراهة بوجهين:
{3} أحدهما: ما عن العلامة قدس سره وهو: إن الخمس يطهر المال المختلط بالحرام يقينا، فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير منه، فإن المستفاد من النصوص الواردة في المقيس عليه
{1} وما ذكره المصنف قدس سره من أن الموجب له كون الظالم مظنة الظلم والغصب لا مجرد احتمال ذلك فإذا أخبر المجيز بحلية الجائزة وكان مأمونا في خبره لا محالة لا يكون مظنة ذلك بل يكون احتمالا مجردا وهو لا يوجب الكراهة.
فيه: إن مقتضى الأدلة المتقدمة كون الموجب مجرد الاحتمال الموجود مع الاخبار أيضا.
{2} قوله ومنها اخراج الخمس.
وقد استدل لكونه رافعا للكراهة بوجهين:
{3} أحدهما: ما عن العلامة قدس سره وهو: إن الخمس يطهر المال المختلط بالحرام يقينا، فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير منه، فإن المستفاد من النصوص الواردة في المقيس عليه