____________________
وأما الثانية: فمضافا إلى منافاتها لأدنى مراتب العدالة - فضلا عن أعلا مراتب العصمة - أن طلب العفو والمغفرة لذي الحق والمظلمة أعم من وجوب الاستحلال مع إمكانه.
وبذلك ظهر ما في الدعاء الثاني لأنه يدل على طلب المغفرة لذي الحق.
وربما يستدل لهذا القول بما عن جامع الأخبار الدال على انتقال الأعمال الحسنة باغتياب الناس إلى المغتاب بالفتح، فإذا استحل منها رجعت إلى صاحبها (1).
وفيه: إنه لا يدل على بقاء أثر الحرمة ما دام لم يستحل.
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب الاستحلال مطلقا.
وقد استدل للقول الثاني: بما في دعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة من طلبه عليه السلام المغفرة لذوي الحقوق والمظلمة.
وبخبر حفص بن عمير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال صلى الله عليه وآله: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (2).
وبذلك ظهر ما في الدعاء الثاني لأنه يدل على طلب المغفرة لذي الحق.
وربما يستدل لهذا القول بما عن جامع الأخبار الدال على انتقال الأعمال الحسنة باغتياب الناس إلى المغتاب بالفتح، فإذا استحل منها رجعت إلى صاحبها (1).
وفيه: إنه لا يدل على بقاء أثر الحرمة ما دام لم يستحل.
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب الاستحلال مطلقا.
وقد استدل للقول الثاني: بما في دعاء يوم الاثنين من ملحقات الصحيفة من طلبه عليه السلام المغفرة لذوي الحقوق والمظلمة.
وبخبر حفص بن عمير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سأل النبي صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال صلى الله عليه وآله: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته (2).